رواية على بن جعفر : ان أصاب حشيشا يستر به عورته ، أتم صلاته [١] فلا يضر منع الدروس.
والظاهر عدم
الخلاف في الجواز فيما ينبت من الأرض.
وكذا في جلد ما
يؤكل ، مع التذكية سواء دبغ أو لم يدبغ عند الأصحاب على ما نقل وكذا في صوفه
وأخواته وان أخذ من الميتة ، للأصل ، والإجماع ، والآية المطلقة [٢] وعدم المنع.
اما وجوب غسل
الموضع على تقدير القلع ـ تخييرا بينه وبين القطع كما هو مراد المصنف ـ فغير ظاهر
: لان مجرد الاتصال بالميتة من غير رطوبة ، ما ثبت كونه موجبا للغسل ، والرطوبة
غير ظاهرة ، والأصل العدم ، وان كان الغسل واردا مطلقا [٣] وفي خصوص نحو الصوت إذا أخذ من الميتة [٤] لكنه يمكن الحمل على كونه رطبا ، أو الاستحباب : للجمع
بين الأدلة ، والأصل دليل قوى.
وكذا استثناء
سائر هذه الأشياء من الميتة ، فإن ما ورد فيها غير مقيّد به ، ويؤيده حكم الأصحاب بطهارة
العظم ، من دون الغسل ، والانفحة ، مع انه ظاهر تلاقيهما مع الرطوبة.
والأقوى منه
طهارة لبن الميتة كما مر في بعض الروايات [٥] وبعض الأقوال ، نعم لا يبعد وجوب ازالة ما اتصل به من
الميتة.
[١] الوسائل باب (٥٠)
من أبواب لباس المصلى قطعة من حديث ـ ١ ـ
[٢] سورة النحل : ى (٨٠)
قال تعالى ((وَمِنْ
أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً)
آه).
[٣] الوسائل باب (٥٦)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما
السلام قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : ان دباغة الصوف والشعر غسله بالماء
وأي شيء يكون أطهر من الماء) والوسائل باب (٣٢) من أبواب الاطعمة المحرمة حديث ـ ٣
ـ
[٤] الوسائل باب (٥٦)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ ولفظ الحديث (ان عليا عليه السلام قال : غسل
الصوف الميت ذكاته). (وباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣).
[٥] الوسائل باب (٦٨)
من أبواب النجاسات حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث (عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة ونفحة
الميتة؟ فقال : كل هذا زكى)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 81