responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 81

وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وان لم يدبغ : وصوفه وشعره وريشه ووبره وان كانت ميتة.

مع غسل موضع الاتصال.

______________________________________________________

رواية على بن جعفر : ان أصاب حشيشا يستر به عورته ، أتم صلاته [١] فلا يضر منع الدروس.

والظاهر عدم الخلاف في الجواز فيما ينبت من الأرض.

وكذا في جلد ما يؤكل ، مع التذكية سواء دبغ أو لم يدبغ عند الأصحاب على ما نقل وكذا في صوفه وأخواته وان أخذ من الميتة ، للأصل ، والإجماع ، والآية المطلقة [٢] وعدم المنع.

اما وجوب غسل الموضع على تقدير القلع ـ تخييرا بينه وبين القطع كما هو مراد المصنف ـ فغير ظاهر : لان مجرد الاتصال بالميتة من غير رطوبة ، ما ثبت كونه موجبا للغسل ، والرطوبة غير ظاهرة ، والأصل العدم ، وان كان الغسل واردا مطلقا [٣] وفي خصوص نحو الصوت إذا أخذ من الميتة [٤] لكنه يمكن الحمل على كونه رطبا ، أو الاستحباب : للجمع بين الأدلة ، والأصل دليل قوى.

وكذا استثناء سائر هذه الأشياء من الميتة ، فإن ما ورد فيها غير مقيّد به ، ويؤيده حكم الأصحاب بطهارة العظم ، من دون الغسل ، والانفحة ، مع انه ظاهر تلاقيهما مع الرطوبة.

والأقوى منه طهارة لبن الميتة كما مر في بعض الروايات [٥] وبعض الأقوال ، نعم لا يبعد وجوب ازالة ما اتصل به من الميتة.


[١] الوسائل باب (٥٠) من أبواب لباس المصلى قطعة من حديث ـ ١ ـ

[٢] سورة النحل : ى (٨٠) قال تعالى ((وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً) آه).

[٣] الوسائل باب (٥٦) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : ان دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شي‌ء يكون أطهر من الماء) والوسائل باب (٣٢) من أبواب الاطعمة المحرمة حديث ـ ٣ ـ

[٤] الوسائل باب (٥٦) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ ولفظ الحديث (ان عليا عليه السلام قال : غسل الصوف الميت ذكاته). (وباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣).

[٥] الوسائل باب (٦٨) من أبواب النجاسات حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث (عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة ونفحة الميتة؟ فقال : كل هذا زكى)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست