على انه لم يتم
إلا في سعة الوقت : ولا خصوصية له بالساتر.
وفرق المحقق
ومن تابعه ـ مثل الشارح والشهيد في الذكرى بين الساتر وغيره ـ غير جيد ، لما فهمته
مما مر.
وقول البعض ـ إذا
كان النهي في شرط العبادة بعدها [١] ـ غير محقق : لان الدليل الذي مذكور في الأصول أشرت
إليه فيما سبق ، ولا يدل ذلك على البطلان ، الا ان يكون ذلك الشرط عبادة مستقلة :
الا ترى ان ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مثلا ، ولا يضر نهيها بماء مغصوب ، وفي
مكان مغصوب ، وبآلة مغصوبة ، وبفعل غاسل قهرا ، بخلاف الغسل ، فإنه يبطل لكونه
عبادة.
ولي في
التعليقات على شرح العضدي في تحقيق هذه المسئلة ، تحقيق ، أظنه جيدا.
وانا متعجب من
الشارح حيث رضى بالبطلان في الساتر : مع ان الدخل الذي رد به بطلان غير الساتر ،
بعنيه جار فيه : لانه الدخل الذي ذكره بعض العامة في دليل أصحابنا والقائلين
بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها ، وهذه بحسب العبارة ولا بد من الوقوع
على العبادة ليصح الدليل.
يقتضي الفساد : ولأنه
مأمور بإبانة المغصوب عنه ، وبرده الى مالكه ، فإذا افتقر الى فعل كثير كان مفادا
للصلاة ، والأمر ما بالشيء يستلزم النهي عن ضده : وفي الدليلين منع : اما الأول ،
فلان الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة ، انما تعلق النهي فيها بالتصرف في
المغصوب ، من حيث هو تصرف في المغصوب ، لا عن الحركات ، من حيث هي حركات الصلاة ،
فالنهي تعلق بأمر خارج عنها ، ليس جزء ولا شرطا ، ولا يتطرق إليها الفساد ، بخلاف
ما لو كان المغصوب ساترا ، أو مسجدا ، أو مكانا : لفوات بعض الشروط ، أو بعض
الاجزاء واما الثاني : فكلية كبراه ممنوعة ، وقد تقدم الكلام عليها في إزالة
النجاسات ، فإن الأمر بالشيء انما يستلزم النهي عن ضده العام ، اعنى الترك مطلقا
: وهو الأمر الكلي ، لا عن الأضداد الخاصة من حيث هي كذلك ، وان كان الكلى لا
يتقوم الا بها ، فإنه مغاير لها : ولهذا كان الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء من
جزئياته عند المحققين ، فلا يتحقق النهي عن الصلاة ، لأنها أحد الأضداد الخاصة :
ومن ثم فرق المحقق في المعتبر بين الأمرين ، فاختار البطلان في الأول ، دون الثاني
وقواه في الذكرى ، وهو واضح ، وان كان الاحتياط يقتضي البطلان : والحق به في
المعتبر الصلاة في خاتم من ذهب دون الصلاة في الحرير ، مع كونه غير ساتر للنص على
تحريم الصلاة فيه عن النبي وأهل بيته عليهم السلام وقيد العالم بالغصب ، يخرج
الجاهل به ، فلا تبطل صلاته ، لارتفاع النهي ، ويتناول الجاهل بحكمه فتبطل صلاة
العالم بالغصب انتهى.
[١] هكذا في النسخ
المطبوعة والمخطوطة التي عندنا : ولكن الظاهر (يفسدها) بدل (بعدها) كما لا يخفى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 79