responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 79

.................................................................................................

______________________________________________________

على انه لم يتم إلا في سعة الوقت : ولا خصوصية له بالساتر.

وفرق المحقق ومن تابعه ـ مثل الشارح والشهيد في الذكرى بين الساتر وغيره ـ غير جيد ، لما فهمته مما مر.

وقول البعض ـ إذا كان النهي في شرط العبادة بعدها [١] ـ غير محقق : لان الدليل الذي مذكور في الأصول أشرت إليه فيما سبق ، ولا يدل ذلك على البطلان ، الا ان يكون ذلك الشرط عبادة مستقلة : الا ترى ان ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مثلا ، ولا يضر نهيها بماء مغصوب ، وفي مكان مغصوب ، وبآلة مغصوبة ، وبفعل غاسل قهرا ، بخلاف الغسل ، فإنه يبطل لكونه عبادة.

ولي في التعليقات على شرح العضدي في تحقيق هذه المسئلة ، تحقيق ، أظنه جيدا.

وانا متعجب من الشارح حيث رضى بالبطلان في الساتر : مع ان الدخل الذي رد به بطلان غير الساتر ، بعنيه جار فيه : لانه الدخل الذي ذكره بعض العامة في دليل أصحابنا والقائلين بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها ، وهذه بحسب العبارة ولا بد من الوقوع على العبادة ليصح الدليل.


يقتضي الفساد : ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ، وبرده الى مالكه ، فإذا افتقر الى فعل كثير كان مفادا للصلاة ، والأمر ما بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده : وفي الدليلين منع : اما الأول ، فلان الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة ، انما تعلق النهي فيها بالتصرف في المغصوب ، من حيث هو تصرف في المغصوب ، لا عن الحركات ، من حيث هي حركات الصلاة ، فالنهي تعلق بأمر خارج عنها ، ليس جزء ولا شرطا ، ولا يتطرق إليها الفساد ، بخلاف ما لو كان المغصوب ساترا ، أو مسجدا ، أو مكانا : لفوات بعض الشروط ، أو بعض الاجزاء واما الثاني : فكلية كبراه ممنوعة ، وقد تقدم الكلام عليها في إزالة النجاسات ، فإن الأمر بالشي‌ء انما يستلزم النهي عن ضده العام ، اعنى الترك مطلقا : وهو الأمر الكلي ، لا عن الأضداد الخاصة من حيث هي كذلك ، وان كان الكلى لا يتقوم الا بها ، فإنه مغاير لها : ولهذا كان الأمر بالكلي ليس أمرا بشي‌ء من جزئياته عند المحققين ، فلا يتحقق النهي عن الصلاة ، لأنها أحد الأضداد الخاصة : ومن ثم فرق المحقق في المعتبر بين الأمرين ، فاختار البطلان في الأول ، دون الثاني وقواه في الذكرى ، وهو واضح ، وان كان الاحتياط يقتضي البطلان : والحق به في المعتبر الصلاة في خاتم من ذهب دون الصلاة في الحرير ، مع كونه غير ساتر للنص على تحريم الصلاة فيه عن النبي وأهل بيته عليهم السلام وقيد العالم بالغصب ، يخرج الجاهل به ، فلا تبطل صلاته ، لارتفاع النهي ، ويتناول الجاهل بحكمه فتبطل صلاة العالم بالغصب انتهى.

[١] هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا : ولكن الظاهر (يفسدها) بدل (بعدها) كما لا يخفى.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست