مذهب من قال : ان الحرم قبلة الخارج ، ومذهبهم ليس كذلك ويذكرونه في كتبهم
بحيث يفهم الفتوى.
وأكثر منه
تعجبي من جعل الشيخ على رحمه الله قبلة الخراسان مثل قبلة العراق ، مع كونه مائلا
إلى الشرق كثيرا ، مع ما مر :
ومن قوله : ان
الاعتبار بالمسجد مع تيامن قبلة المسجد عن جعل الجدي خلف المنكب بناء على تفسيره
المنكب ، وجعل ذلك علامة الخراسان ، وهو ما يقابل خلف الاذن الأيمن :
والظاهر في
تفسيره ما ذكره الشارح من انه مجمع العضد والكتف كما نقل عن الصحاح وهو موافق
للمسجد ظاهرا ، وأظن فيها الوسعة ، ولكن يفهم من كلام الشارح عدم ذلك ، وكذا من
غيره في الجملة مثل الذكرى :
نعم لو كان هذه
العلامات ثابتة في الشرع ـ أو عند أهل العلم بحيث يعلم يقينا ـ لا يبعد عدم جواز
الانحراف مع انه تحققنا ان غاية ما يستفاد من هذا العلم ، مسامتة البلد الذي تحقق
عندهم عرضه وطوله لمكة ، ان وافق على الوجه الذي قرروا ، مثل جعل خط مائل عن خط
نصف النهار كوفة ، باثني عشر درجة بين قدميه ، فكيف يحكم بتحريم الميل ووجوب
الاستقامة ، والحال انه قد يصير بسبب ذلك الى عين الكعبة أو قريبا منها.
وكذا يمكن
تحريم ذلك في محراب المعصوم ، وذلك أيضا غير واضح ، لاحتمال الاكتفاء بما يجوز من
الوسعة : ويدل عليه تجويز الصف المستطيل أطول من البيت ، بل الحرم : فقول الشارح [١] : اما توهم اغتفار إلخ ، محل تأمل وبالجملة الذي يظهر
لي ـ من الاخبار الصحيحة ، والايات الكريمة ، والشريعة السمحة السهلة ، وقول عظماء
الأمة ، من العامة والخاصة ـ هو الوسعة ، واغتفار التفاوت بين العلامات سيما إذا
كان يسيرا : حيث اعتبروا علامات مختلفة لأهل العراق مثلا وأطلقوا ، وكذا لغيره :
مثل جعل بنات النعش علامة ، مع كونها متعددة مختلفة المواضع : واعتبار مهب الرياح
: واعتبروا القبور
[١] قال في روض
الجنان : واما توهم اغتفار التفاوت الحاصل بينها وعدم تأثيره في الجهة ففاسد إلخ
وملخص مرامه ان دعوى فساد الاغتفار محل تأمل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 74