فإنه يفهم منهما فضيلة القيام مطلقا ، وان النوافل لو فعلت على هذا الوجه
لكان اولى من فعلهما جالسا ، ومثلهما رواية زرارة [١].
ويحتمل
الاختصاص بغير الوتيرة.
ويمكن ان يكون
السبب في جلوس الباقر عليه السّلام هو الكبر والسمن [٢] فلا يدل على عدم أفضلية القيام في الوتيرة.
واما دليل صلاة
القصر فرضا ونفلا ، هو الإجماع ، والآية [٣] في الجملة ، والاخبار.
منها صحيحة أبي
بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، (سماها بها أيضا في المنتهى) قال : الصلاة في
السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا
تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضها (واقضه
خ) [٤] وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن عن ابن مسكان ، ولا يضر ،
فتأمل ، وغيرها من الاخبار أيضا [٥] يدل على هذا المطلب ، وبالجملة هو ثابت كما هو المشهور
، بل المجمع عليه ، ولا يحتاج الى نقل الدليل.
ويدل على عدم
سقوط نافلة المغرب بخصوصها أيضا صحيحة الحرث بن المغيرة (الثقة في الكافي) قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام اربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر [٦] ودلالتها صريحة.
ويدل على عدم
سقوط نافلة الفجر بخصوصها أيضا صحيحة صفوان [٧]
[٢] ويدل على هذا
التأويل ما رواه حنان بن سدير عن أبيه ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام ، أتصلي
النوافل وأنت قاعد؟ فقال ما أصليها الا وانا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا
السّن ، الوسائل باب ٤ من أبواب القيام حديث ـ ١ ـ
[٤] الوسائل باب (٢١)
من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٧ ـ فان سندها كما في الكافي هكذا : على
بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن ابى
بصير.