كذا وكذا هل يجزيه ان يصلى ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : نعم [١] وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ، ما أعرفه الآن [٢] : لكنهم قالوا : طريقه فيه اليه صحيح ، فيحتمل الصحة ،
وهي ظاهرة في جواز صلاة النذر على الدابة ، ولا فرق بين الفرائض : فأقل الحال ان
يحمل على المعقولة ، للجمع : وورد في الاخبار الصحيحة : صلى رسول الله صلى الله
عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير [٣] وظاهر مثلها فيما ذكرناه ، بان قد يكون في المعقولة ،
حيث انها غير مقيدة بالضرورة [٤] ، ومجرد المطر وبلة الأرض ليس بضرورة مجوزة ، فيكون
إشارة الى ان مع عدم الضرورة الاولى هو الترك ، الله يعلم.
ورأيت خبرا
صحيحا دالا على جواز الفريضة في مثل الأرجوحة : وهي رواية على بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق
بين نخلتين؟ فقال : ان كان مستويا يقدر على الصلاة فيه فلا بأس [٥] وترك التفصيل يدل على العموم : قال في الذكرى : وهذه
تعطى جواز الصلاة في الأرجوحة.
واما الصلاة في
السفينة : فان لم يمكن الخروج ، لا كلام في صحة الصلاة فيها ، والصلاة مهما أمكن
قياما أو قعودا ، ويتحرى القبلة ، ويدور معها إلى القبلة حيث أمكن : ويدل عليه الاخبار
أيضا [٦] ، مع وضوحه ، وكذا لا كلام [٧]. بشرط استقرارها ووقوفها بالكلية وعدم التحرك أصلا.
واما حال السير
مع الإمكان : فالقوانين الفقهية تقتضي الخروج ، والصلاة في مكان مستقر ، والى
القبلة : ويدل عليه حسنة حماد بن عيسى ،