الخبر ، ولأن القبلة أشرف ، وشرط في الجملة : ويحمل غيرها على الرخصة
والتجويز : ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة ، أو كنت
مستعجلا بالكوفة؟ فقال : ان كنت مستعجلا لا تقدر على النزول ، وتخوفت فوت ذلك ان
تركته وأنت راكب ، فنعم : والا فإن صلاتك على الأرض أحب الى [١] ويفهم منه انه متى تيسر مع الشرائط التامة فهو أفضل.
واما الفرائض
على الراحلة وماشيا حال الاضطرار : فيؤتى بها على ما أمكن : واما اختيارا ماشيا ،
وعلى الراحلة حال السير ، والوقوف بحيث لا يؤمن من التحرك ، فالظاهر عدم الجواز
عليها ، بل حين عدم التحرك أيضا بل كاد ان لا يكون فيه خلاف.
واما المعقولة
بحيث يؤمن من تحركها ويستوفى الافعال ، والأرجوحة [٢] كذلك ، فقال المصنف في المنتهى [٣] : بعدم جواز الفريضة عليهما اختيارا : واستدل الشارح
على عدم الجواز على الراحلة مطلقا ، معقولة وغيرها ، بصحيحة عبد الرحمن عن الصادق
عليه السلام : لا يصلي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة [٤]
قال : ووجه
عمومها الاستثناء المذكور : قال : من الاخبار الشاملة لما ذكر وللمعقولة ،
قال : فالقول
بالفرق ضعيف.
وهذه الصحيحة
رأيتها في الأصول في آخر باب صلاة المضطر من الزيادات ، وتتمتها (ويجزيه فاتحة
الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومي في النافلة إيماء).
[٢] في حديث عائشة
وزواجها (انها كانت على أرجوحة) الأرجوحة حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه
الإنسان ويحرك وهو فيه : النهاية لابن أثير.
[٣] قال في المنتهى
السادس : البعير المعقول والأرجوحة المعلقة بالحبال لا يصح الفريضة فيهما مع
الاختيار ، لأنهما لم يوضعا للقرار بخلاف السفينة الجارية والواقفة لأنها كالسرير
والماء كالأرض انتهى