معهما ، لا الأخريين من العصر ، واسناد الاثنتين من أربعة العصر الى بعد
الظهر والاثنين الى قبل العصر ، وأيضا اسناد ركعتي المغرب الى قبل العشاء [١].
فالظاهر ان سبب
اختلاف الرواية ، هو الاختلاف في الفضيلة ، والتأكيد ، وعدمهما ، كما قيل في
النفلية وغيرها.
ويحتمل كونه
باعتبار وسعة الوقت وضيقه ، واشتغال المصلى ، وضيق خلقه ، وعدمهما ، كما روى صحيحا
في التهذيب : ان الكاظم عليه السّلام كان إذا اغتم ترك الخمسين [٢] وفي اخرى انه عليه السّلام ترك النافلة [٣] ولعل المراد ترك بعض النافلة ، وإقبال النفس وادبارها.
ثم الظاهر :
جواز الوتيرة قائما ، لما روى عن الصادق عليه السّلام ، كان أبي يصليهما وهو قاعد
وانا أصليهما وانا قائم [٤] ولا يبعد كونه أفضل ، لذلك الخبر ، ولزيادة العبادة
والمشقة ، ولأن الأصل في الصلاة القيام.
ولما ورد في
الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلى وهو
جالس؟ فقال : إذا أردت ان تصلى وأنت جالس وتكتب لك بصلاة القائم ، فاقرأ وأنت جالس
، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم [٥].
ولروايته أيضا
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : قد اشتد
علىّ القيام في الصلاة فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ،
فإذا بقي من السورة آيتان ، فقم فأتم ما بقي واركع واسجد ، فذلك صلاة القائم [٦].
[١] لا يخفى ان اسناد
ركعتي المغرب الى قبل العشاء غير موجود في صحيحة زرارة وموثقته ، وانما الإسناد
الى قبل العشاء في خبر أبي بصير الذي هو مذكور في التهذيب قبل الموثقة ، فراجع.
[٢] الوسائل باب ١٦
من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٤ ـ قال في التهذيب قوله عليه السّلام ترك
الخمسين ، يريد به تمام لخمسين ، لأن الفرائض لا يجوز تركها على كل حال.
[٣] الوسائل باب ١٦
من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٥ ـ
[٤] الوسائل باب ١٣
من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها قطعة من حديث ـ ٩ ـ