مطلقا ، فكيف بالمأخوذ من الدليل الشرعي ، إذ مجرد دخول الوقت في الأثناء
ليس بمبرء للذمة شرعا ، لعدم تحققها في الوقت : وكذا مجرد الأمر ، لأنه موقوف على
تحقق ثبوته في نفس الأمر ، وهو ظاهر : ولانه موقوف على العلم بكون ما شرع فيه
مطابقا لما أمر به ، ولهذا لو علم أو ظن انه يدخل الوقت في الأثناء لم يؤمر
بالصلاة ، والأمر للاجزاء ما لم يعلم خلاف مطابقته للواقع.
مع انه يمكن ان
يقال : انه مجز عما أمر به في ذلك الوقت ، والأمر بالإعادة ليس لذلك المأمور به في
الوقت بالتمام للعلم بعدم المطابقة ، فتأمل.
والرواية
المنقولة ، وهي رواية إسماعيل المتقدمة ما ثبت صحتها حتى تقدم على رواية أبي بصير (لأنها
عامة) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له [١].
وبالجملة لا
ينبغي سقوط الواجب اليقيني بمثل ما ذكروه ، فمختار المصنف في المختلف أرجح.
واما تارك
الاجتهاد : فان كان عامدا عالما بوجود الاجتهاد ، فمعلوم بطلان صلاته ، إذا لم يكن
في الوقت ، وان دخل في الأثناء ، بل وان كانت بتمامها فيه : وقال في المنتهى (وان
كان في عبارته مسامحة) : واما إذا وقعت في الوقت تماما ، فيحتمل الصحة والبطلان
والظاهر البطلان ، الا مع تجويز المصلى عدم تكليفه بالاجتهاد وتجويزه دخول الوقت ،
ودخل ، فوافق ، الصحة حينئذ : فالناسي بالطريق الاولى ، للامتثال ، وعدم النهي حال
الفعل : وكذا الجاهل بالوجوب والوقت لما مر : واما الجاهل بدخول الوقت مع العلم
بالوجوب فالظاهر البطلان :
وبالجملة : كل
من فعل ما هو في نفس الأمر ـ وان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت
الفعل ، حتى لو أخذ المسائل عن غير اهله ، بل لو لم يأخذ من احد وظنها كذلك وفعل ـ
فإنه يصح ما فعله :
وكذا في
الاعتقادات ، وان لم يأخذها عن أدلتها ، فإنه يكفي ما اعتقده