responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 53

فان انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد ، وان دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزء

______________________________________________________

والظاهر ان لا كلام في اعتبار الظن الشرعي ، ولو كان عن غير عدل : لانه معتبر في الجملة.

وكذا لا يبعد اعتبار الديك إذا جربه. [١].

وكذا صنعته إذا أفادا الظن ذكره بعض الأصحاب : ويمكن استنباطه عن بعض كلام الشارع ، مثل قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن رياح ، قال : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ، ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزئت عنك [٢] ومعلوم ان المراد بالرؤية هنا الظن ، ولو لم يكن العمل جائزا بالظن لم تكن مجزية.

ولكن إسماعيل غير معلوم : والصبر اولى وأحوط ، بل لا يبعد عدم الاكتفاء لإمكان تحصيل الواجب اليقيني باليقين ، بالصبر ، فلا يجوز العمل بغيره ، لاحتمال بقاء شغل الذمة ، فتأمل واحتط (واحفظ خ.).

ومعنى قوله عليه السلام ـ لأن أصلي خارج الوقت أحب الى من ان أصلي قبل الوقت [٣] ـ يشعر بما قلناه : ونقل الشارح عن التذكرة رد الديك مطلقا ، واعترض عليه ، بان النص حجة عليه : يتم ذلك على تقدير الحجية ، فتأمل.

ثم اعلم : انه على تقدير فعلها ظنا ، فان طابق بان وقع تمام الصلاة في الوقت صحت ، وان لم يطابق بان لم يقع شي‌ء منها في الوقت لم يصح ووجبت الإعادة ، لعله لا خلاف فيهما خصوصا عندنا ، ولوجود الأمر بالصلاة في الوقت مع عدم الإتيان به. اما لو دخل في الأثناء ففيه الخلاف : والظاهر الإعادة ، لأن الأمر بالصلاة في الوقت ثابت يقينا ، ولم يثبت الامتثال لا باليقين ولا بالظن


[١] الوسائل باب ١٤ من أبواب المواقيت فراجع.

[٢] الوسائل باب ٢٥ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

[٣] الوسائل باب ١٣ من أبواب المواقيت حديث ـ ١١ ـ ولفظ الحديث (. قال أبو جعفر عليه السلام : لأن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب الى من أصلي وانا في شك من الوقت وقبل الوقت).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست