واما في المرأة
: فلا خلاف في أولوية نزول ذي الرحم ، وكون الزوج اولى ، بما روى مسندا في الكافي
عن أمير المؤمنين عليه السلام مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان
المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها [١] وما روى فيه كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها [٢]
قوله
: «واهالته التراب» اى ويكره ان يهيل ذو الرحم على رحمه ، وقد مر ما يدل على عموم هذا الحكم مع
التعليل ، وهو في رواية عبيد بن زرارة : ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب
، ثم قال : انها كم ان تطرحوا على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن
قسا قلبه بعد من ربه [٣]
قوله
: «وتجديد القبور» قال الشارح : (بعد اندراسها على وجه الأرض ، سواء اندرست عظامها أم لا الا
ان يكون في أرض مسبلة ويندرس عظامها فيحرم تجديدها وحينئذ تصويرها بصورة المقابر ،
لان ذلك يمنع من هجوم غيرها مع زوال حقها)
ولا يبعد
الحوالة إلى العرف ، بحيث يسمى عرفا بالتجديد كما في سائر المسائل.
واما التحريم
بعد اندراس العظام : فعلى تقدير الاحتياج الى ذلك المكان لا يبعد فيما ذكر ، واما
مع عدمه فهو غير ظاهر.
واما دليل
المسئلة فهو الخبر المروي في التهذيب والفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه
قال : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام [٤]
قال في الفقيه
: اختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر ، فقال محمد بن الحسن الصفار رحمه الله : هو
جدد بالجيم لا غير ، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد