قوله
: «ونزول ذي الرحم إلخ» يدل على كراهة نزول الوالد قبر ولده بمعنى إنزاله في
لحده ، ما روى في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل ينزل في
قبر والده ولا ينزل الوالد في قبر ولده [١]
وحسنة حفص بن
البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره للرجل ان ينزل في قبر ولده [٢]
وما روى في
الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ان الرجل يدفن ابنه؟ قال : لا يدفنه
في التراب ، قال : قلت : فالابن يدفن أباه؟ قال : نعم ، لا بأس [٣] وفي كل هذا دلالة على اختصاص الكراهة بالوالد ، وتصريح
بنفي البأس والأذن في الولد : وكذا في روايتين أخريين عنه عليه السلام ان الرجل
ينزل قبر والده ولا ينزل في قبر ولده [٤] والأصل يؤيده : وأوّل بعدم تأكيد الكراهة في الوالد. للكراهة
فيه أيضا ، لأنه يورث القساوة ، ولقول الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر
ولده والولد لا ينزل في قبر والده والعلة غير ظاهرة ، ووجودها في اهالته التراب لا
يستلزم في النزول ، والخبر ما رأيته ، والشارح نقله [٥] ولو ثبت فالحمل لا بأس به ، والا فالأولى عدم الكراهة
في الولد. بل في جميع الأقارب إلا الأب : ويؤيده تعلق احكامه بالولي ، وكذا ما مر
في بعض الاخبار من نزول اولى الناس به والتلقين [٦]
وبالجملة دليل
الكراهة مطلقا غير واضح. لكنها مشهورة ، فكأنها إجماعية والّا فالظاهر العدم.