ويدل على كيفية
الرش ، ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : السنة في رش الماء على القبر :
ان تستقبل القبلة وتبدء من عند الرأس إلى عند الرجل. ثم تدور على القبر من الجانب
الأخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة [١]
واما كون
الابتداء من جانب القبلة أو غيرها فلا يدل عليه شيء ، ولا يبعد أفضليته جانب
القبلة للتيمن ، ولا يبعد فهم الابتداء من غير جانب القبلة من الخبر ، فافهم.
ويدل أيضا
عليها أخبار كثيرة مثل رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أمرني أبي ان أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات ، وذكر ان الرش بالماء حسن
[٢] وما في حسنة حماد (حين يوصى الصادق عليه السلام) فقال أبو جعفر عليه
السلام إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء [٣] وهذه تدل على وجوب الغسل والكفن في الجملة ، وكان
للإجماع ونحوه. حمل الرفع والرش على الاستحباب وسماها في المنتهى بالصحة ، مع وجود
إبراهيم بن هاشم. وذلك هين.
ويدل على ثواب
الرش ما روى في الكافي عن ابن أبي عمير في الحسن ـ لإبراهيم ـ عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : في رش الماء على القبر تتجافى عنه العذاب ما دام
الندى في التراب [٤] وإرساله لا يضر كما هو المقرر عندهم فالحديث معتبر
الاسناد ، ولا يبعد جعله دليل الاستحباب (مطلقا ـ خ)
واما وضع اليد
على القبر ، فاستحبابه هو المشهور ، وعليه دلت الروايات ، منها ما
[٣] الوسائل باب (٣١)
من أبواب الدفن حديث ـ ٥ وصدر الحديث هكذا (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان
أبي قال لي : ذات يوم في مرضه ، يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى
أشهدهم ، قال : فأدخلت عليه أناسا منهم ، فقال يا جعفر : إذا أنا مت الحديث)