قال : حد
القبور إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي ، وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب
على رأس من في القبر. واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، (والظاهر ان قوله :
وقال : إلخ ، كلام ابن أبي عمير) قال : ولما حضر على بن الحسين عليهما السلام
الوفاة ، أغمي عليه ، فبقي ساعة ، ثم رفع عنه الثوب ، ثم قال : الحمد لله الذي
أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين ثم قال : احفروا لي حتى
تبلغوا الرشح [١] قال : ثم مد الثوب عليه فمات عليه السلام [٢] فلعله للإرسال والإجماع حمل على الندب.
واما القامة ،
فلا دليل عليها على ما نعرف ، بل هذه المرسلة دليل على عدمها ، الا انها ذكرها
الأصحاب ، ويفهم من قوله : (وبعضهم قامة).
ويؤيد عدم
التعميق وكراهته ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله
عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع [٣]
والظاهر من
الترقوة ، ترقوة مستوي القامة ، أو أقل ما يصدق ، قال في المنتهى ولا فرق في ذلك
بين الرجل والمرأة بلا خلاف.
قوله
: «واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس» دليل استحبابه كأنه الإجماع المفهوم من المنتهى ، وقوله
عليه السلام اللحد لنا والشق لغيرنا [٤] وغيره.
فما يدل على
الشق ، فاما محمول على التقية ، أو الجواز مثل قول أبي جعفر عليه السلام فاحفروا
وشقوا لي شقا ، فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد لحد له فقد صدقوا [٥] وفيه إشعار بالتقية.
قال المصنف
معنى اللحد انه إذا بلغ ارض القبر حضر في جانبه مما يلي القبلة