ورواية أبي
ولاد وعبد الله بن سنان (لعلها صحيحة) عن ابى عبد الله عليه السلام. قال : ينبغي
لأولياء الميت منكم. ان يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فتشهدون جنازته ، ويصلون عليه
، ويستغفرون له ، فيكتب لهم [١] الأجر ، ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم
وفيما اكتسب له من الاستغفار [٢] وأيضا قد مضى ما في كثرة المصلي ، فيحصل له بذلك
الثواب. ولا يبعد تعميم الاستحباب للأولياء وغيرهم ، لعموم بعض الأدلة ، والعلة ،
ويكون الخبر للأولوية.
ولا يبعد
مشروعية النداء لحصول ذلك الغرض في فرد أكمل ، مع عدم المنع من الشرع ظاهرا ، وليس
كل ما لم يكن ، بدعة ، كما فهمت ، ونقلهما الشارح عن التذكرة والمعتبر : فلا بأس
به.
قوله
: «والدعاء إلخ» لما روى عن على بن الحسين عليهما السلام انه كان إذا رأى جنازة قد أقبلت ،
قال : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم [٣]
قال الشارح :
السواد الشخص ، ومن الناس عامتهم ، والمخترم بالخاء المعجمة : الهالك أو المستأصل
، ويجوز الحمل هنا على كل واحد منهما ، فإن أريد الأول : حمل على الجنس. والمعنى.
الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين ، ولا تنافي بين هذا وبين حب لقاء الله ،
لان المراد بذلك حال الاحتضار إلخ.
ولما روى أيضا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من استقبل
جنازة أو رآها فقال ـ الله أكبر (هذا ما وَعَدَنَا
اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ) ، اللهم زدنا ايمانا وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز
بالقدرة وقهر العباد بالموت ـ لم يبق في السماء ملك الا بكى رحمة لصوته [٤]
[١] في التهذيب بدل
قوله (فيكتب) (يكتسب) في المواضع الثلاثة
[٢] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١