إذا خرج من قبره الى الموقف [١] أو مما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال من
تبع جنازة كتب الله (من الأجر ـ ئل) له أربعة قراريط ، قيراط باتباعه إياها ،
وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية [٢] وقال الباقر عليه السلام من مشى مع جنازة حتى يصلى
عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر ، فإذا مشى حتى تدفن كان له قيراطان ،
والقيراط مثل جبل احد [٣]
حيث أطلق اتباع الجنازة وأريد إلى حين
الدفن ، وانه ما عين قيراط الا لمن تبعه حتى يصلى عليها.
وفيه تأمل ،
لأن غاية ما يدل ان لا يكون له ما ذكر بمجرد التبعية في الجملة ، ولا يلزم منه ان
لا يكون له شيء أصلا ، والا يلزم ان لا يكون له شيء قبل الدفن أيضا ولو صلى ، من
الخبر الأول ، فتأمل.
قوله
: «التربيع» كأن دليله الخبر والإجماع المذكور في التذكرة.
قال الشارح :
التربيع هو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال كيف اتفق. وهو اولى من
الحمل بين العمودين كما استحبه العامة.
قال الباقر
عليه السلام السنة ان يحمل السرير ، من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل
فهو تطوع [٤] :
وكان التقييد
بالرجال. لعدم الاستحباب للنساء بل يكره الخروج لهن إلا العجائز : ولا يبعد
الاستحباب لهن مع التعذر وإيجاب الدفن حينئذ عليهن.
وروى ان زينب
بنت (النبي خ) رسول الله صلى الله عليه وآله توفيت ، وفاطمة عليها السلام خرجت في
نسائها فصلت على أختها [٥] كأنها ليست مكروهة لها ولمن معها.