responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 47

.................................................................................................

______________________________________________________

سر آل محمد ص [١] : مع الأصل : وما مضى من حسن الصلاة والقضاء في جميع الأوقات ، والترغيبات في الصلوات.

وقد جمع الأصحاب بحملها على عدم كراهة ذات السبب ، مثل القضاء والزيارة والتحية : وكراهة غيرها من المبتدئة.

وليس وجه عموم السبب بظاهر : مع تخصيص السبب في الاخبار بالقضاء ، بل ورد في بعض الاخبار [٢] نفى القضاء بعد صلاة الصبح والعصر وحين طلوع الشمس :

ويفهم من بعض العبارات عدم الجواز ، مثل كلام الشيخ المفيد ، ولكن هو يعبر به عن المكروه كثيرا كالصدوق ، ونقل عن السيد ذلك في ارتفاع النهار ، وحمل على صلاة الضحى : وينبغي عدم الكراهة حتى يثبت. وعلى تقدير الكراهة : الظاهر يكون الصلاة صحيحة ، ويكون ثوابها أقل كما يفهم من كلامهم : فلا نقض لدليل قاعدة ان النهي التحريمي يدل على الفساد : بأنه لو صح ، للزم ذلك في الكراهة أيضا ، مع انهم لا يقولون به : لأنا قلنا ، على تقدير الصحة لا يكون هنا النهي بمعنى الكراهة المتعارفة في الأصول : وهو أحد أضداد الأقسام الأربعة ، حتى يرد الاشكال عليها ، وعلى مثل الصلاة في الأمكنة المكروهة ، بان التضاد كما يثبت بين الواجب والتحريم ، كذا ثابت بينه وبين المكروه : وقد اضطّر الأصوليون في الجواب عن هذا الاشكال ، وذكروا جوابا ليس بجواب ، بل تسليم للنقض : فارجع الى محله : وقد حققتها في بعض التعليقات على شرح العضدي.

واما إذا قلنا بعدم الصحة ـ كما هو الظاهر من النهي : إذ لا ينبغي النهي من صلاة في وقت يفوت ، بواسطة ان الصلاة في غير ذلك الوقت اثوب : إذ يجوز الصلاة في كل وقت ، فيثاب بها ـ فلا نقض : إذ قد سلمنا عدم الصحة والفساد ، فصار المكروه مثل الحرام ، وهو ظاهر.


[١] الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٧.

[٢] الوسائل باب ٣٨ و ٣٩ من أبواب المواقيت فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست