responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 466

ويستحب اعادة ما سبق به على الامام

ولو حضرت جنازة في الأثناء. قطع واستأنف واحدة عليهما ، أو أتم واستأنف على الأخرى.

______________________________________________________

قال الشارح : قال في الذكرى : وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء ، إذ مع الولاء لا يبلغ الحال الى الدفن ، وهو حسن ، ولكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد ، والا تعين موالاة التكبير ، فتأمل.

واما دليل قوله : «ويستحب إلخ» فكأنه القياس على الحاضرة إذا سبقه بركوع أو نحوه نسيانا ، أو ظانا ، ليدرك فضيلة الجماعة ، قال في الشرح : ولو كان متعمدا ففي الإعادة إشكال. (من ان التكبير ركن إلخ) وليس كونه ركنا بهذا المعنى واضحا ، فتأمل.

قوله : «ولو حضرت جنازة إلخ» لا كلام في الاحتمال الثاني وكونه أفضل لتعدد الصلاة ، الا ان يخاف على الثانية فتعين الأول ، كذا قيل ، فتأمل.

وقال الشارح : جعل المصنف ، الثاني متعينا على تقدير كون الثانية مندوبة. والظاهر عدم الفرق مع التغاير بين كون الثانية واجبة أو مندوبة ، ولعل دليل نفى التعين ، عدم لزوم كون فعل واحد واجبا وندبا وهذا مؤيد لا فضليّة الثاني.

واما الأول. فدليله غير واضح ، مع قولهم بتحريم قطع العبادة الواجبة ، وقد استدل بصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ، ووضعت معها اخرى ، كيف يصنعون بها؟ قال : ان شاؤا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وان شاؤا رفعوا الاولى وأتموا (فأتموا خ) [١] ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به [٢]

وهذه كما يحتمل ما ذكره ـ بان يكون معنى قوله (تركوا الاولى) انه يجوز لهم قطع صلاة الاولى ، وترك الجنازة الاولى في محلها ، وإنشاء الصلاة عليهما فلا ترفع


[١] هكذا في النسخ التي عندنا وفي الكافي والتهذيب وأتموا ما بقي

[٢] الوسائل باب (٣٤) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١ وأورد في الوسائل أيضا ما نقله المصنف هنا عن الشهيد فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست