قال الشارح :
قال في الذكرى : وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء ، إذ مع الولاء لا يبلغ الحال الى
الدفن ، وهو حسن ، ولكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة ولا
يفوت به شرط الصلاة من البعد ، والا تعين موالاة التكبير ، فتأمل.
واما دليل قوله : «ويستحب إلخ»
فكأنه القياس
على الحاضرة إذا سبقه بركوع أو نحوه نسيانا ، أو ظانا ، ليدرك فضيلة الجماعة ، قال
في الشرح : ولو كان متعمدا ففي الإعادة إشكال. (من ان التكبير ركن إلخ) وليس كونه
ركنا بهذا المعنى واضحا ، فتأمل.
قوله
: «ولو حضرت جنازة إلخ» لا كلام في الاحتمال الثاني وكونه أفضل لتعدد الصلاة ،
الا ان يخاف على الثانية فتعين الأول ، كذا قيل ، فتأمل.
وقال الشارح :
جعل المصنف ، الثاني متعينا على تقدير كون الثانية مندوبة. والظاهر عدم الفرق مع
التغاير بين كون الثانية واجبة أو مندوبة ، ولعل دليل نفى التعين ، عدم لزوم كون
فعل واحد واجبا وندبا وهذا مؤيد لا فضليّة الثاني.
واما الأول.
فدليله غير واضح ، مع قولهم بتحريم قطع العبادة الواجبة ، وقد استدل بصحيحة على بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين
، ووضعت معها اخرى ، كيف يصنعون بها؟ قال : ان شاؤا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على
الأخيرة ، وان شاؤا رفعوا الاولى وأتموا (فأتموا خ) [١] ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به [٢]
وهذه كما يحتمل
ما ذكره ـ بان يكون معنى قوله (تركوا الاولى) انه يجوز لهم قطع صلاة الاولى ، وترك
الجنازة الاولى في محلها ، وإنشاء الصلاة عليهما فلا ترفع
[١] هكذا في النسخ
التي عندنا وفي الكافي والتهذيب وأتموا ما بقي
[٢] الوسائل باب (٣٤)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١ وأورد في الوسائل أيضا ما نقله المصنف هنا عن
الشهيد فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 466