الاولى للولي تقديمه حتى على نفسه ، والى الثاني أشار في المنتهى ، قال :
إمام الأصل أحق بالصلاة على الميت ان قدّمه الولي ، ويجب عليه تقديمه ، لقوله
تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ، والامام يثبت له ما ثبت للنبي (ص) من الولاية إلخ ،
وظاهر الرواية هو الأول. وإذا حضر عليه السلام فهو اعرف بماله.
قوله
: «والهاشمي أولى من غيره ـ إلخ» ظاهر العبارة أولويته من كل احد غير الامام ، بمعنى انه
يتقدم على تقدير كونه وليّا ويترك له الباقي.
أو يختاره
الولي على غيره مطلقا وان كان غيره أفقه وأسن واقرء وأقدم هجرة ، وأصبح وغير ذلك
من المرجحات.
ويحتمل التقديم
على تقدير التساوي في باقي المرجحات ، وقال في الشرح : قال في الذكرى لم أقف على
مستنده ، ويحتمل كونه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله ، ولقوله (ص) قدموا
قريشا ولا تقدموها [١] وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مثبت في رواياتنا ، وبأنه
أعم من المدعى. ولا يضر ، لأنه في المندوبات ، ولانه يفيد المطلوب ولا يضر دلالته
على غيره أيضا فيخصص بغيره.
قوله
: «ولو أمّت المرأة النساء ـ إلخ» دليله رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت
له : المرأة تؤم النساء؟ قال لا ، الأعلى الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم
وسطهن في الصف معهنّ فتكبر ويكبرن
[٢] واما في العاري : فقال الشارح : الدليل عدم ظهور العورة
، ويفهم من العبارة انهم لا يجلسون ، كاليومية كأنه بناء على عدم دليل عليه ، وعلى
ان الستر غير شرط في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف ، وقد أشرت إليه فيما سبق.
قوله
: «وغيرهم ـ إلخ» الجمع. باعتبار كثرة الموارد أو باعتبار تغليب
[١] الجامع الصغير
للسيوطي ج ٢ حرف القاف ، وتمام الحديث (ولولا ان تبطر قريش لأخبرتها بمالها عند
الله)
[٢] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 464