وأكده بقوله :
وليس لأحد التقدم بدون اذنه دفعا لتوهم. انه إذا لم يتصف يتقدم كل من أراد كما
يتوهم على ما مر ، فتأمل.
قوله
: «وامام الأصل أولى» يحتمل ان يكون من كل احد حتى من الولي فلا يتوقف على اذنه ، لأنه قائم مقام
النبيّ (ص) وهو (أَوْلى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[١] ولما رواه (في زيادات التهذيب) السكوني عن جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، إذا حضر سلطان من
سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها. ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب [٢] بان يكون (هو) راجعا إلى الولي ، لا لسلطان ، فيكون
الاذن عليه واجبا ، حاصله عدم التوقف على الاذن ، ووجوبه عليه على تقدير
الاستيذان.
ويؤيده رواية
طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق
الناس بالصلاة عليها
[٣] والروايتان ضعيفتان سيما الأولى ، فإن فيها النوفلي
والسكوني [٤] وفي الثانية طلحة وهو بترى ، وقيل عامي [٥] مع ان الظاهر تقييد الثانية أيضا ، لحمل المطلق على
المقيد ، والاولى ظاهرة في اشتراط أولوية الإمام بتقديم الولي ، والتأويل بعيد ،
ويكون المعنى أولويته على تقدير اختيار الولي ، ويكون ضمير (فهو غاصب) راجعا اليه
، فهو يكون مثل غيره ، أو يكون ذلك واجبا على الولي فيكون مشروطا الا ان الشرط
واجب ، والظاهر انه يؤل الى ما قلنا أولا.
الا ان يقال
بعدم جواز تقديم الامام على تقدير فعله الحرام بتركه الاذن ، أو ان