تقديم الأفضل واضح ، ولا يبعد كونه أقرب الى الاستجابة : لزيادة علمه.
والمصنف في
المنتهى اختار تقديم الاقرء كما في سائر الصلوات ، قال : (ولو تساوى الأولياء
كالإخوة والأولاد والعمومة قدم الاقرء ، فالأفقه ، فالأسن ، قاله الشيخ. وللشافعي
قولان : أحدهما تقديم الأسن ، وعن احمد روايتان لنا عموم قوله عليه السلام (يؤمكم
اقرئكم لكتاب الله [١]) ولان العلم أرجح من السن ، وقد رجحه الشارح في الصلاة
الحقيقية وقدمه هنا أيضا للخبر ، وليس ببعيد ، لان صفات القراءة معتبرة في الأدعية
والتكبيرات أيضا وان كان المتبادر من الخبر هو الأول ، فتأمل.
ثمّ قال الشارح
أيضا ، ولو تساووا في الصفات أقرع بينهم كما في الفرائض.
وقيل المراد
بالأسن : هو الأسن في الإسلام ، فتأمل :
ويحتمل عدم
سقوط ولاية المرجوح ، سيما مع اتصافه بالشرائط ، فيكون التقديم والأولوية مستحبة ،
ويحتمله ، سيما مع عدم اتصافه بها ، وما رأيت في كلامهم ما يكون صريحا فيه ،
والظاهر الثاني ، وعموم أدلتهم يقتضي الاولى مع قولهم بأنه لا يشترط في الولاية
الاستحقاق.
والعجب ان
المصنف ما ذكر باقي الأسباب المرجحة ، ولا يبعد إتيان جميع ما ذكر في الجماعة هنا
، وسيجيء ، ويكون الاكتفاء لذلك.
قوله
: «فان لم يكن بالشرائط ـ إلخ» الظاهر ان مراده الإشارة الى عدم سقوط الولاية وعدم وجوب
تعيين شخص عليه ، بل له الولاية مع عدم الشرائط والتخيير فيمن يريد الا ان الاولى
له اختيار الراجح مثل الأفقه بعد الاتصاف بالشرائط ، فما افهم ما أشار إليه الشارح
بقوله : واعلم. انه يستفاد من قول المصنف ـ انه يقدّم الأفقه ، ثم قوله ، ولو لم
يكن الولي بالشرائط المجوزة للإمامة استناب من يريد ـ ان الأفقه مقدم ، وان لم يكن
عدلا ، ولا وجه له إلخ.
[١] سنن أبي داود.
باب من أحق بالإمامة ، حديث (٥٨٢ ـ ٥٩٠) وفيه الحديث عن ابى مسعود البدري قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله اه) وفي الوسائل
كتاب الصلاة باب (٢٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 462