ومما يؤيّد ما
قلناه رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ رسول الله صلّى
الله عليه وآله صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا يا رسول الله فاتتنا
الصّلاة عليها؟ فقال : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ادعوا له وقولوا خيرا [١] ومثله رواية وهب بن وهب [٢] وإن كان وهب ضعيفا : إلّا أنّها مؤيّدة ، وكذا لا يضرّ
عدم النّص بتوثيق غياث بن كلوب ، وفطحية إسحاق في الأولى [٣]
ولا معنى
لحملهما على الكراهة بمعنى أقلّيّة الثواب بالنسبة إلى الصّلاة على الميّت الّذي
لم يصلّ عليه ، إذ لا معنى لنهي النبي (ص) عن عبادة تفويتها لقلّة ثوابها وكثرة
ثواب غيرها مع فوته.
وإن أريد
المعنى الحقيقي الأصولي ، فقيل ذلك لا يكون في العبادات ، ويلزم التحريم باعتقاد
فعلها واجبا أو ندبا وبقصد الثواب مع العلم بعدمه شرعا ، ومع ذلك ما نريد من النفي
والمنع إلا هذا فنقول بها.
والّذي يدلّ
على الجواز حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كبّر أمير المؤمنين على
سهل بن حنيف وكان بدريّا خمس تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ثمّ وضعه وكبّر عليه خمسة
أخرى ، فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة [٤] وما في رواية جابر ، فلم يجيء قوم الّا قال (ص) لهم
صلّوا عليها [٥]
وحمل الشّيخ
الأوّلين على الكراهة لهاتين الرّوايتين [٦] ولا معنى له على الظّاهر لما عرفت ولأنّه لا معنى لفعله
عليه السلام خمس مرّات ما هو مكروه ، وكذا الأمر به عنه ، ولهذا خصّ الكراهة بغير
الإمام الذي يريد أن يعيد للقوم ، وبمن (صلّى) مع
[١] و [٢] الوسائل باب (٦)
من أبواب صلاة الجنازة حديث – ٢٣ ـ ٢٤
[٢] الوسائل باب (٦)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢٤
[٣] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا «على بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى ، عن
غياث بن كلوب بن غيث البجلي ، عن إسحاق بن عمار»
[٤] الوسائل باب (٦)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
[٥] الوسائل باب (٦)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢٢ ولفظ الحديث «ان رسول الله صلى الله عليه وآله
خرج على جنازة امرءة من بنى النجار ، فصلى عليها ، فوجد الحفرة لم يمكنوا ، فوضعوا
الجنازة ، فلم يجئ قوم الا قال لهم صلّوا عليها»
[٦] يعنى حمل روايتي
إسحاق ووهب على الكراهة لروايتي الحلبي وجابر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 454