حتى يقضى الفريضة كلها [١] وفي هذه دلالة على عدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة
: وأيضا قريب منها رواية أخرى في تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم تفت الحاضرة [٢] ، ولكن فيه القاسم بن عروة. وظاهر الآية. والاخبار
المتقدمة خلاف ذلك.
نعم : الحسنة
كالصريحة في المطلبين ، فتأول بما مر لما مر ، مع انها حسنة لا تعارض الصحاح
والآية كلها : على ان في ابن أذينة الواقع فيها شيئا.
وقد استدل
بصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت
الشمس ، وقد كان صلى العصر؟ فقال : كان أبو جعفر عليه السلام : أو كان ابى عليه
السلام يقول : ان أمكنه أن يصليها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها ، والأصلي المغرب
ثم صلاها [٣].
وأظن انه لا
دلالة فيها ، بل فيها دلالة على مثل ما قلناه من التأويل بعدم فوت وقت الفضيلة :
لأنه معلوم ، انه لا يفوت المغرب بعد غروب الشمس بفعل الظهر : نعم يمكن فوت وقت
فضيلته : فدلت على انه لو فات بفعل القضاء ، وقت فضيلة الحاضرة ، لا يقدم أيضا :
نعم لو قيل بضيق وقت المغرب ، أمكن ان يكون فيه الدلالة : فيؤل بالأفضلية.
وفيها دلالة ما
، أيضا ، على عدم حصول وقت المغرب بغيبوبة الشمس : وعلى الاشتراك. واعلم ان أدلتنا
: تدل على عدم وجوب تقديم الفائتة ، ولو كانت واحدة : ومن اليوم : وعدم وجوب
الفورية : وصحة النافلة ، وسائر العبادات قبلها ، فتأمل والله اعلم.
واما كراهة
الصلاة في الأوقات الخمسة المشهورة : فدليلها عدة
[١] الوسائل باب ٢ من
أبواب قضاء الصلوات حديث ـ ٣ ـ وسندها كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن زرارة).
[٢] الوسائل باب ٦٢
من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن
القاسم بن عروة عن عبيد ، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام).