في الجنازة إلّا مرّة واحدة يعني في التكبير [١] ورواية إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق عن جعفر عن
أبيه عليهما السلام قال : كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام يرفع يده
في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتّى ينصرف [٢]
والأصل والاحتياط أيضا.
ويرجح الأوّل
بالكثرة ، والصّحة ، والجمع. إذ لا منافاة بين الترك والاستحباب ، بخلاف الثاني ،
فإنّ مرجع روايتي غياث واحد وهو البتري [٣]. وسند روايته إسماعيل أضعف [٤] لضعف سلمة بن الخطاب مع موافقتها لمذهب العامّة ، فتحمل
على التّقيّة.
قوله
: «ولا يصلّى عليه ـ إلخ» قال في المنتهى : ولا يصلّى على الميّت إلّا بعد تغسيله
وتكفينه ، إلّا يكون شهيدا ، ولا نعلم فيه خلافا لأنّ النبيّ (ص) هكذا فعل ، وفعله
بيان للواجب فكان واجبا. ولو صلّى عليه قبل ذلك ، لم يعتدّ بها ، لأنّه فعل غير
مشروع ، فيبقى في العهدة. فدليل المسئلة إجماع الأمّة إن كان ، والتأسّي ، وفعله
بيانا.
ولا يفهم
الاشتراط والبطلان بدونهما ، إلّا أن يكون إجماع كما هو الظّاهر ممّا سبق ، أو
يقال : ما فهم المشروعيّة إلّا على هذا الوجه ، فبدونه يبقى في العهدة ، فلا فرق
بين الناسي والجاهل والعامد.
ويمكن
الاستدلال على المشروعيّة والصحّة ، لولا الإجماع ، بعموم الأمر بالصّلوة على
الميّت ، وعدم التقييد بشيء والأمر يفيد الإجزاء. والإجماع غير ظاهر في الكلّ.
وفي رواية
عمّار بن موسى ـ في صلاة قوم على العريان وليس معهم فضل ثوب
[١] الوسائل باب (١٠)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٤
[٢] الوسائل باب (١٠)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٥
[٣] البترية بضم
الموحدة فالسكون ، فرق من الزيدية. مجمع البحرين
[٤] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا «على بن الحسين بن بابويه رحمه الله ، عن سعد بن عبد الله ومحمد
بن يحيى جميعا ، عن سلمة بن الخطاب ، قال : حدثني ، إسماعيل بن إسحاق بن ابان
الورّاق ـ إلخ».
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 449