قال : كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلّي عليها فجاء أبو الحسن
الأوّل عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يد فعني حتّى أخرجني من المسجد. ثمّ
قال : يا أبا بكر إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد [١] وللجمع بينهما حملتا على الكراهة ،
وقال المصنّف في المنتهى : الأفضل الإتيان بها في المواضع المختصّة بذلك
المعتادة بها إلّا بمكّة ، وقال أيضا مكّة كلّها مسجد ، فلو كرهت الصّلاة في بعض
مساجدها لزم التعميم فيها أجمع. وهو خلاف الإجماع ، وفيه تأمّل واضح ، فافهم. والظاهر
عموم الكراهة لولا الإجماع ،
ولعلّ دليل
أفضليّة المعتادة : إمّا التبرّك لكثرة الصلاة فيها ، وإما لأنّ السامع بموته
يقصدها للصّلاة عليه فيسهل الأمر ويكثر المصلّون ، وهو أمر مطلوب لرجاء استجابة
الدّعوة فيهم ، وقد روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله ما من مسلم يموت فيقوم على
جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلّا شفّعهم الله فيه [٢] وعن الصّادق عليه السلام إذا مات المؤمن فحضر جنازته
أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا وأنت اعلم به منّا ،
قال الله : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون [٣]
قوله
: «ووقوف الإمام ـ إلخ» دليله بعد الإجماع المدّعى في المنتهى. ما رواه عبد الله
بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام. من صلّى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ممّا يلى صدرها وإذا
صلّى على الرّجل فليقم في وسطه [٤] وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرّجل بحيال السرّة ومن
[١] الوسائل باب (٣٠)
من أبواب صلاة الجنازة ، حديث ـ ٢
[٢] جامع احاديث
الشيعة باب (٦) باب استحباب إيذان الناس بموت المسلم حديث ٤ نقلا عن العوالي.