عليهما السلام
، قالا : ليس في الصّلاة على الميّت تسليم [١] ولصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرّضا
عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال : أمّا المؤمن فخمس
تكبيرات ، وأمّا المنافق ، فأربع ولا سلام فيها [٢]
ويحمل غيرها
على التقيّة ، مثل (فلما سلّم الامام) فيما تقدّم ، وفي مضمرة سماعة «فإذا فرغت
سلّمت عن يمينك» [٣] مع عدم صحّة السّند والمعارضة بالأصحّ ، والأكثر ،
والفتوى ، والعمل.
وفي رواية [٤] إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : صلّى رسول الله صلّى الله عليه وآله على جنازة فكبّر
عليه خمسا ، وصلّى على اخرى فكبر عليه أربعا. فأمّا الّذي كبّر عليه خمسا فحمد
الله ومجده في التكبيرة الاولى ، ودعى في الثانية للنبيّ صلى الله عليه وآله ،
ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرّابعة للميّت ، وانصرف في
الخامسة. وأمّا الّذي كبّر عليه أربعا ، فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ، ودعا
لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في
الرّابعة ، ولم يدع له ، لأنّه كان منافقا [٥] وهي صريحة في عدم وجوب الدّعاء عليه ، بل لا يجب الصلاة
أيضا ، لأنّه كافر كما فهم فتأمّل.
قوله
: «ويستحب الطهارة» الّذي يدلّ على عدم الاشتراط والوجوب ، الإجماع المنقول في الشّرح ،
والمفهوم من المنتهى. قال المصنّف فيه : يستحبّ أن يصلّى بطهارة ، وليست شرطا ،
ذهب إليه علماؤنا أجمع.
وموثّقة يونس
بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة
[١] الوسائل باب (٩)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢
[٢] الوسائل باب (٥)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٥ وباب (٩) من تلك الأبواب حديث ـ ١
[٣] الوسائل باب (٢)
من أبواب صلاة الجنازة ، قطعة من حديث ـ ٦
[٤] هكذا في النسخ
المخطوطة والمطبوعة التي عندنا ، ولكن لا يخفى أن قوله : «وفي رواية إسماعيل بن
همام» الى آخر المسئلة ، لا يناسب المقام ، بل يناسب ما تقدم في مسئلة التكبيرات
والأدعية.
[٥] الوسائل باب (٢)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٩
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 442