responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 442

ويستحبّ الطهارة

______________________________________________________

عليهما السلام ، قالا : ليس في الصّلاة على الميّت تسليم [١] ولصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال : أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق ، فأربع ولا سلام فيها [٢]

ويحمل غيرها على التقيّة ، مثل (فلما سلّم الامام) فيما تقدّم ، وفي مضمرة سماعة «فإذا فرغت سلّمت عن يمينك» [٣] مع عدم صحّة السّند والمعارضة بالأصحّ ، والأكثر ، والفتوى ، والعمل.

وفي رواية [٤] إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صلّى رسول الله صلّى الله عليه وآله على جنازة فكبّر عليه خمسا ، وصلّى على اخرى فكبر عليه أربعا. فأمّا الّذي كبّر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ، ودعى في الثانية للنبيّ صلى الله عليه وآله ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرّابعة للميّت ، وانصرف في الخامسة. وأمّا الّذي كبّر عليه أربعا ، فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرّابعة ، ولم يدع له ، لأنّه كان منافقا [٥] وهي صريحة في عدم وجوب الدّعاء عليه ، بل لا يجب الصلاة أيضا ، لأنّه كافر كما فهم فتأمّل.

قوله : «ويستحب الطهارة» الّذي يدلّ على عدم الاشتراط والوجوب ، الإجماع المنقول في الشّرح ، والمفهوم من المنتهى. قال المصنّف فيه : يستحبّ أن يصلّى بطهارة ، وليست شرطا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة


[١] الوسائل باب (٩) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢

[٢] الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٥ وباب (٩) من تلك الأبواب حديث ـ ١

[٣] الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجنازة ، قطعة من حديث ـ ٦

[٤] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا ، ولكن لا يخفى أن قوله : «وفي رواية إسماعيل بن همام» الى آخر المسئلة ، لا يناسب المقام ، بل يناسب ما تقدم في مسئلة التكبيرات والأدعية.

[٥] الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٩

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست