responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 426

ومن هو بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا أو عبدا

______________________________________________________

كلّ مسلم وإن كان مخالفا ولكنّه يمكن الانصراف بعد الرّابعة من غير دعاء ، لعدم ظهور وجوب الدّعاء له والدّعاء عليه وبالدّعاء ، والانصراف بعد الخامسة بالدّعاء ، وبغير الدّعاء بينهما [١] واختيار صلاته ، كما قيل في الغسل ، ولعلّ الثاني [٢] بغير دعاء أولى.

ويمكن مع الدّعاء للعموم ، وعدم ثبوت ، عدم جواز الدّعاء ، ولهذا وقع في الأدعية بعد المؤمنين والمؤمنات الدّعاء للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، وعدم الاتّفاق على وجوب تعذيبهم ، واحتمال الترحّم لهم من الله تعالى (هذا مع عدم النّصب والعداوة) لعموم الأخبار الدّالّة على وجوبها [٣] على أمّة محمد صلى الله عليه وآله وكونها خمس تكبيرات مع الأدعية ، ولمّا سقط الدّعاء بعد الرّابعة بإجماع ونحوه بقي الباقي ، ويشعر الاكتفاء في المنافق على أربع ، بجواز الاقتصار عليه هنا أيضا ، فتأمّل.

ولا تجب. بل لا يجوز على غير المسلم. وإن كان من أهل القبلة ، وعلى ظاهر الإسلام ، للحكم بأنّه كافر ، ولا يجوز الصّلاة عليه بالإجماع ، وبقوله تعالى «وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً». [٤]

وأمّا وجوبها على من بحكمه. وهو أطفال المسلمين الّذين لم يبلغوا ولم يعتبر كلامهم وشهادتهم. ففيه أقوال ثلاثة : الوجوب مطلقا إذا استهلّ. قيل : هو قول ابن الجنيد لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلى


[١] حاصل مفاد العبارة يرجع الى احتمالات خمسة ، أحدها : الانصراف من الصلاة بعد الرابعة من غير دعاء ، ثانيها : الانصراف بعد الرابعة بالدعاء ، ثالثها ورابعها : الانصراف بعد الخامسة بالدعاء أو بغير الدعاء بينهما ، وخامسها : اختيار صلاة الميت المخالف.

[٢] المراد بالثاني ، هو الانصراف بعد الخامسة ، وسمّاه ثانيا لتكرّر لفظ الانصراف في عبارته ـ قدس سره.

[٣] الوسائل باب (٣٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣

[٤] التوبة : ٨٤ ولا يخفى ما في الاستدلال بالآية بالأولوية من الوهن لأنها بالنظر إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله بجنازة رأس المنافقين. عبد الله بن أبي من الإتيان بالصلاة عليه يعطينا خبرا بأنّها نزلت في عدم جواز الدعاء له لا الصلاة عليه والصلاة أعم من الدعاء فالدليل أخص من المدعى ، فان تم الإجماع فهو والّا فالآية تدل على عدم جواز الدّعاء لهم لا الصلاة عليهم.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست