اولى ، من تخصيص جميع الايات والاخبار الصحيحة ، بعدم شغل الذمة بغيرها من (الأول
خ) الأدلة : مع ان هذا التخصيص في الخصوصات (الخصوصيّات ـ خ) لا يمكن مع المؤيدات
الكثيرة وان كان التخصيص خيرا من المجاز ، لكن يتفاوت بحسب الأحوال والافراد.
وهذه الأدلة
كما دلت على جواز تأخير القضاء عن الأداء مطلقا : دلت على التوسعة في القضاء :
وعلى جواز النافلة لمن عليها الفريضة : وهو ظاهر وموجود في الاخبار الكثيرة غير ما
ذكرناه : مثله مكاتبة محمد بن يحيى (بن ـ خ) عن حبيب ، قال : كتبت الى أبي الحسن
الرضا عليه السلام تكون على الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب عليه السلام : في أي
ساعة شئت من ليل أو نهار [١] وخبر حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قضاء النوافل؟ قال : ما بين طلوع الشمس الى غروبها [٢].
وما يدل على
تخصيص المنع ببعد الإقامة : مثل صحيحة عمر بن يزيد (الثقة) انه سال أبا عبد الله
عليه السلام عن الرواية التي يروون : انه لا ينبغي ان (فقيه) يتطوع في وقت (كل ـ فقيه)
فريضة! ما حد هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له : ان الناس
يختلفون في الإقامة؟ فقال : المقيم الذي يصلى معه [٣] وغيرها من الاخبار الكثيرة جدا بحيث لا يمكن إنكارها ،
وفي هذه أيضا دلالة على ما قلناه.
ويمكن
الاستدلال عليه [٤] بما ورد في الصحيح من الاخبار ، بعدم الكراهة في خمس
صلوات ، أو أربع ، في كل وقت أريد فعلها ، وعد منها الصلاة التي فاتت [٥] إذ هي أعم من النافلة والفريضة : ولهذا قيل بعدم كراهة
قضاء النافلة في الأوقات المكروهة.