قوله
: «المقصد الرّابع : في صلاة الكسوف ، تجب عند كسوف الشمس والقمر ـ إلخ» قال في المنتهى صلاة كسوف الشّمس والقمر فرض علي
الأعيان. وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام ، فيفهم منه الإجماع.
ويدلّ عليه من
الأخبار صحيحة جميل (في الاستبصار والفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال
: صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة [١] وليست بموجودة في التهذيب في خبره ، بل في خبر أبو
أسامة فقطّ ، وفيه أبو جميلة ، كأنّه المفضّل بن صالح الضعيف.
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة الكسوف والايات حديث ـ ٢
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 412