نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 407
ولو اتّفق عيد
وجمعة ، تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة. ويعلم الامام ذلك. وفي وجوب
التكبيرات الزائدة والقنوت بينها ، قولان ويستحب الإصحار بها إلا بمكّة.
الجمعة ، إلّا الخطبة تقديما ، إشارة اليه ، فتأمّل. وعلى تقدير الاستحباب
، ظاهر وجه الاستحباب ، المساواة مع الوجوب. ويحتمل الوجوب كما في الجمعة ، والأصل
ينفيه ، ونقل الإجماع مطلقا. ولكن لا بدّ من التأمّل في دلالتها على الوجوب.
قوله
: «ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلّى العيد في حضور الجمعة» قال الشّارح : هو المشهور. ولا فرق في ذلك بين من كان
منزله قريبا أو بعيدا ، خلافا لابن الجنيد حيث حصر الرّخصة بالبعيد ودليله صحيحة
الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة؟
قال : اجتمعا في زمان عليّ عليه السلام ، فقال : من شاء أن يأتي الجمعة ، فليأت.
ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر. وخطب علي عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة
العيد وخطبة الجمعة [١]
وهذه بعمومها
تدفع مذهب ابن الجنيد. ومذهب من قال : بوجوب الصّلاتين ، مع التأييد بالشهرة
والأصل وغيرها لو كان [٢] مثل ما في مفهوم رواية إسحاق بن عمّار عن أمير المؤمنين
عليه السلام. فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الأخرى فقد أذنت له [٣] وكأنّه تمسّك بها ابن الجنيد. مع المفهوم والضّعف
والندرة ، في مقابلة الشهرة.
قوله
: «ويستحبّ الإصحار بها ـ إلخ» للخبر ، وكذا الاستثناء. فإنّ في الخبر تصلّي في المسجد
الحرام [٤]