نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 4
ونوافلها في
الحضر : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ، واربع بعد المغرب ، وركعتان من
جلوس تعدّان بركعة ، بعد العشاء ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل ، وركعتا الفجر.
والطواف :
لإجماع الأمة ولبعض الايات [١] والاخبار [٢] وسيجيء دليلهما [٣] ودليل كل واحدة ، في محله.
واما دليل حصر
النوافل الراتبة في أربع وثلاثين : فالظاهر الإجماع على مشروعيته ، وعدم الزيادة
عليه ، وحسنة الفضيل بن يسار (الثقة ، في الكافي والتهذيب) عن أبي عبد الله عليه
السّلام. قال : الفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا
تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبعة عشر ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة
[٤].
وحسنة أخرى
فيهما ، عنه والفضل بن عبد الملك وبكير ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه
السّلام. يقول : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يصلى من التطوع مثلي
الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة [٥] وقد سماهما في المنتهى بالصحة ، مع وجود إبراهيم بن
هاشم ، وكثيرا ما يسمى الخبر الواقع هو فيه ، بها ، ويفهم منه توثيقه ، ومن
الضابطة أيضا [٦] وبالحسنة أكثر [٧] وقال
[١] البقرة ـ ١٢٥ ـ قال
الله تعالى (وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى).
[٢] الوسائل. باب ٣
من أبواب الطواف حديث ـ ٣ ـ وفيه (إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين)
وغيرها من الأخبار ، فراجع.
[٣] يعنى دليل
المنذورة والطواف : وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا ، قوله : وكذا المنذورة
وشبهها والطواف ، كأن وجه تخصيصهما بالذكر ، هو أنهما عند الأمة ، كما في الاخبار
أيضا ، كاليومية ، بخلاف البواقي فإن فيه خلافا ما ، انتهى.
[٤] الوسائل باب (١٣)
من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٣ ـ
[٥] الوسائل باب (١٣)
من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٤ ـ
[٦] المراد بالضابطة
ما ذكره علماء الرجال في ترتيب طرق الشيخ في كتابيه (التهذيب والاستبصار). من
الحكم بالصحة ونحوها ، فذكروا : ان طريقه الى فلان صحيح ، مع ان في الطريق إبراهيم
بن هاشم.