الإجماع وعدم الخلاف والاحتمال هنا ، صار سببا للحمل على الاستحباب ، مع
وجود أخبار صحيحة كثيرة دالّة على الاشتراط بالإمام مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام : من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء
عليه [١] وفيها دلالة على عدم القضاء كما هو مقتضى الأصل. وصحيحة محمّد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال ، سألته عن الصّلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال : ليس صلاة
إلّا مع إمام [٢] ولكنّها لا تدلّ على كونه معصوما أو نائبا ، فتأمّل.
والعمدة في ذلك هو الإجماع. فتأمّل.
قوله
: «وكيفيتها أن يكبر ـ إلخ» نقل الإجماع في المنتهى على كونها ركعتين ، ووجوب
السورة. والاخبار أيضا تدلّ عليه كما مرّ. وهو مؤيّد لوجوبها في غيرها.
وانما الخلاف
في الأفضلية. واختار في المنتهى «الشّمس» في الاولى ، و «هل أتاك» في الثانية.
ويدلّ عليه صحيحة الجميل المتقدّمة [٣] في الجملة ، وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ثم يقرء فاتحة الكتاب ، ثمّ الشّمس ، ثمّ يكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ
يقرء «الفاتحة» ، ثمّ «هل أتيك» ، ثمّ يكبر اربع تكبيرات [٤] وهو مذهب الأكثر أيضا ، كما يفهم من المنتهى.
وما يدلّ على
قراءة الأعلى في الاولى والشّمس في الثّانية ، يحمل على الجواز و