responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 398

وكيفيتها أن يكبّر للافتتاح ، ويقرء الحمد وسورة ، ويستحب الأعلى. ثمّ يكبر ويقنت خمسا ، ويكبر السّادسة مستحبّا ، فيركع ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة ويستحبّ ، الشّمس ، ثمّ يكبر ويقنت أربعا ، ثمّ يكبّر الخامسة مستحبّا للرّكوع ، ثمّ يسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم

______________________________________________________

الإجماع وعدم الخلاف والاحتمال هنا ، صار سببا للحمل على الاستحباب ، مع وجود أخبار صحيحة كثيرة دالّة على الاشتراط بالإمام مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه [١] وفيها دلالة على عدم القضاء كما هو مقتضى الأصل. وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال ، سألته عن الصّلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال : ليس صلاة إلّا مع إمام [٢] ولكنّها لا تدلّ على كونه معصوما أو نائبا ، فتأمّل. والعمدة في ذلك هو الإجماع. فتأمّل.

قوله : «وكيفيتها أن يكبر ـ إلخ» نقل الإجماع في المنتهى على كونها ركعتين ، ووجوب السورة. والاخبار أيضا تدلّ عليه كما مرّ. وهو مؤيّد لوجوبها في غيرها.

وانما الخلاف في الأفضلية. واختار في المنتهى «الشّمس» في الاولى ، و «هل أتاك» في الثانية. ويدلّ عليه صحيحة الجميل المتقدّمة [٣] في الجملة ، وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم يقرء فاتحة الكتاب ، ثمّ الشّمس ، ثمّ يكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ يقرء «الفاتحة» ، ثمّ «هل أتيك» ، ثمّ يكبر اربع تكبيرات [٤] وهو مذهب الأكثر أيضا ، كما يفهم من المنتهى.

وما يدلّ على قراءة الأعلى في الاولى والشّمس في الثّانية ، يحمل على الجواز و


[١] الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٣

[٢] الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٤

[٣] الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٤

[٤] هذا مضمون الحديث لا لفظه راجع الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد تحت رقم ٢

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست