يقتضي وجوب الإعادة : وقد وقع لي هذه وأعدت احتياطا.
والظاهر وجوب
الإعادة بعد البلوغ في الوقت على من صلى قبله : فتأمل في الفرق.
قوله.
(وتقضى الفرائض إلخ) لا شك في جواز فعل ما فات من الفرائض في جميع الأوقات ،
حتى الأوقات الخمسة المكروهة ، بلا كراهة على الظاهر ، ما لم تتضيق الحاضرة ،
ووجوب الحاضرة حينئذ.
وانما الكلام
في جوازها مع السعة : وعلى تقديره ، هل الأفضل القضاء ، أو الحاضرة في وقت فضيلتها
: ظاهر كلامهم ان تقديم القضاء حينئذ أفضل : للخروج عن الخلاف. والاخبار ـ الدالة
على العدول في الأثناء [١] وغيرها ـ تدل عليه.
بقي الكلام : في
جواز فعل الحاضرة في سعة وقتها : وفيه مذاهب سببها اختلاف الاخبار. لعل جواز
الحاضرة ، وان القضاء أفضل ، أقرب : للجمع بين الأدلة.
ومما يدل على
الجواز : ظاهر الايات [٢] والاخبار الكثيرة الصحيحة الدالة على سعة الوقت ، وعلى
انها في أول وقتها أفضل : فتركت الأفضلية بالأخبار الدالة على تقديم الفائتة ،
فبقي الجواز.
واما ما يدل
على الجواز بخصوصه ، فهو ما في صحيحتي ابن سنان وابى بصير عن الصادق عليه السلام ،
وهما اللتان تدلان على وسعة وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر : حيث قال فيهما :
ان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما ، فليصلهما : وان خشي ان تفوته
إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة : وان استيقظ بعد الفجر ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم
العشاء الآخرة قبل طلوع