نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 386
والممنوع من
سجود الاولى ، يسجد ويلحق قبل الرّكوع. فإن تعذّر لم يلحق ، ويسجد معه في الثانية
، وينوي بهما للأولى ، ثمّ يتمّ الصلاة ، ولو نوى بهما للثانية بطلت صلاته.
وعلى تقدير
الوجوب ، يجب أن يجيء البعيد مهما أمكنه السّماع ، ويقفون ، ويجلس بعضهم بجنب
البعض ، والظّاهر عدم وجوب ذلك ، وعدم نقله إلى الآن ، وهو ممّا يؤيّد عدم الوجوب
على الكلّ ، فافهم ، فإنّه يدل على المطلق بمعونة.
وأمّا على
تقدير التحريم والوجوب ، فالظاهر عدمهما بعدهما وقبلهما ، لما مرّ ، مع عدم دلالة
الصحيحة عليه ، وإن كان قال : «حتّى ينزل» فإنّ الظاهر أنّ المراد ، ما دام يخطب ،
فإنّه لو جلس بعد الخطبة طويلا ، لا تحريم ، ولا إصغاء ، بل لا وجوب للطهارة أيضا
على الظّاهر ، فبعدها لا تحريم أصلا ، كما يفهم من المنتهى.
والظاهر أنّ
المراد من الإصغاء ، هو الاستماع ، فضمّ ترك الكلام إليه ليس بزائد ، فإنّهما
مسئلتان. وإن قيل في اللغة بدخول الثاني فيه علي ما نقله الشّارح [١]. فإنّه لا إصغاء حال السّكوت وبين الخطبتين يقينا ، مع
قول الشّارح بتحريم الكلام بينهما ، فتأمّل.
قوله
: «والممنوع من سجود الأولى ـ إلخ» دليله واضح. ولعلّ المراد بقبل الرّكوع ، قبل فوت
الرّكعة ، أو قبل الخلاص ، أو قبل رفع الرّأس منه ، ونحو ذلك. ومثله في مثل هذا
المتن غير بعيد ، بعد ما مرّ من اللّحوق في الرّكوع ، وتصريح المصنّف في غيره ،
وغيره ، على ما قال : في الشّرح. وقد نصّ المصنّف وغيره هنا أيضا على اللّحوق. أي
لو لم يتمكّن من السّجود ، وأدرك الإمام راكعا ، فيقوم مطمئنّا يسيرا بغير قراءة.
فلا يرد اعتراضه على هذا المتن [٢] انّه يفهم دخول هذا أيضا
[١] قال الشارح :
واعلم ان وجوب الإصغاء ، يستلزم تحريم الكلام على المأموم ، لأن ترك الكلام جزء
تعريف الإصغاء كما نص عليه بعض أهل اللغة ، فلا يحصل بدونه ـ الى ان قال ـ : وفي
الصحاح «أصغيت إلى فلان ، إذا ملت بسمعك نحوه ـ انتهى»
[٢] إشارة الى ما
اعترضه الشارح في الروض ، بقوله : ويفهم من () قوله : «فان تعذر لم يلحق» بعد قوله
: «ويلحق قبل الركوع» أنه لو أدركه راكعا لا يلحق أيضا ، لعدم وصفه حينئذ بكونه
قبل الرّكوع ، فيدخل في
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 386