الصلاة حين ضيقه بحيث لو لم يأت لفاتته ، وإنّه جعله أوّلا كناية عن
الزّوال ، وكون المراد به الأذان في أوّل الوقت بالنسبة إلى تحريم السفر ووجوب
السعي ، وثانيا عن النداء بين يدي الخطيب ولو كان بعد الزّوال بزمان. ويمكن أن
يقال : انّ السعي واجب في أوّل الوقت وجوبا موسّعا كصلاة الظّهر ويحرم ما ينافيه ،
والسّفر ينافيه ومفوته مع دخول الوقت ، فيحرم.
وأمّا البيع
فإنّه يحرم ب () قوله «وَذَرُوا الْبَيْعَ»مطلقا ، ينافيه أوّلا. إلّا أنّه مخصوص بما بعد النداء
الّذي هو الأذان عقيب صعود الإمام المنبر. لأنّه عطف على «فَاسْعَوْا»الّذي هو الجزء على الظّاهر ، فيكون مقيّدا.
لكن حكمة تحريم
السّفر ووجوب السعي ـ المعلّقان على النّداء المكنّى عن دخول الوقت ـ يدلّان على
تحريمه أيضا بعد الزّوال بلا فصل ، كما هو ظاهر المتن وبعض الأصحاب ، فإن ثبت
الإجماع المذكور ، يخصّص لذلك ، وظاهر اللّفظ يقتضي التحريم بالنداء.
وعلى تقدير
الإجماع [١] ، يصير الحرام هو الأذان المقّدم على المنارة. على أنّ
ظاهر الخبر الصحيح المقدّم ، والآية والأصل مع ما مرّ ، يقتضي عدم تحريمه ، بل ما
يجعله اثنين على تقدير القول بالتحريم ، والظّاهر خلافه ، بل الكراهة أيضا ، إلّا
أن يكون ثالثا ، كما تدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة [٢] فتأمّل.
قوله
: (وفي وجوب الإصغاء إلخ) أحد القولين ، الوجوب في الأوّلين ، والتحريم في الآخر.
ودليله صحيحة عبد الله المتقدّمة عن الصادق عليه السلام ، إنّما جعلت الجمعة
ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الامام [٣].
ومعلوم أنّ
المراد هو الصلاة الشّرعية ، مع عدم العينية ، فتحمل على أقرب المجازات وهو الاشتراك
والمساواة في جميع الأحكام ، إلّا معلوم الإخراج. وأيضا
[١] يعنى على تقدير
الإجماع على مشروعية الأذان عقيب صعود الامام ، يصير الأذان المحرم ، هو الأذان
المقدم على المنارة ، وقد تقدم البحث فيه مشروحا.
[٢] الوسائل باب (٤٩)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١ ـ ٢
[٣] الوسائل باب (٦)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٤
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 383