قوله
: (والبيع ـ إلخ) ويحرم البيع والظاهر أنّ المراد به المعني الشرعي ، لأنه المتبادر ، وهو
المعاوضة الخاصة ، لعله أعم من الشراء لإطلاقه عليهما ، والمفهوم من ظاهر التفاسير
، بل الظاهر عدم الخلاف في تحريمهما أيضا.
والظاهر أنّ
النداء كناية عن دخول الوقت ، فلو لم يناد يحرم أيضا ويجب السعي ، فقول المصنّف «بعد
الزوال» إشارة إلى تفسير الآية ، أحسن من كلام غيره بعد النداء إذ دليل التحريم
ظاهر الآية ، فإنه إذا كان ترك البيع واجبا كما يدل عليه «وذرو البيع» يكون الفعل
حراما ، لا أن الأمر بالسعي للفور لترتّبه على «إذا» ومنافاة البيع له ، لانه لا
يجب فورا ، بل يجب عدم تفويت الصلاة وان تراخى عن النداء ولانه قد لا ينافيه السعي
، مع أنّ التحريم أعم ، ولانه فرع انّ الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده الخاص ،
ولأنه حينئذ لا يحتاج الى «وذروا البيع» فعلى هذا لا دلالة في الآية على تحريم ما
يشابهه. ولا على العلة ، فالإلحاق قياس بلا نصّ ، والقول به مشكل. مع الأصل وما
يدل على مشروعيته : فقول المعتبر معتبر والاحتياط واضح.
ثم انه لا شك
في تحريم المنافي مطلقا ، سواء كان بيعا أو إجارة أو غيرهما ، لا للإلحاق ، ولا
للآية ، بل لما تقرّر في الأصول ، من أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد ولو
كان خاصا وقد مرّ مرارا مع ظهوره ، وقد سلمه الشارح فيما سبق عن قريب ، في تقرير
تحريم السفر فيه بعد الوجوب ، وقد منع هنا وقال : وهو عمدة الشهيد رحمة الله عليه
في غير هذه المسئلة ، وفسّر الضدّ العام بالنقيض ، [١] وهو غير جيّد ، وقد فسّره في غير هذا الموضع بالأمر
الكلي.
ولي تعجب كثير
في منع هذا التحريم : وكيف يشتبه على مثله إذا قيل «اسعوا» لا يفهم منه تحريم ما
يمنع منه ، ويفهم تحريم الفعل على غير من تجب عليه الجمعة
[١] قال في الروض :
في جواب كلام الشهيد في الذكرى القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص
ما هذا لفظه «والأمر بالشيء إنما يستلزم النهي عن ضدّه العامّ الّذي هو النقيض ،
لا الأضداد الخاصّة».
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 379