يفعلون ذلك على الوجه المعتبر المنقول عنه صلى الله عليه وآله ولو سئل في
ذلك عن المحدث ، لا شك أنه يقال : الأول هو المحدث في زمانهما ، والثاني هو الذي
فعله النبي «ص» وان لم يكن ذلك الوقت والمكان شرطا ، الا أنه بذلك صار علما لما
فعله ، وممتازا عن غيره ، ولو غير المكان لقيل بتغيير ذلك أيضا ، ولا يبعد مجيء
البحث فيه.
والظاهر عدم
التحريم على كل حال : أما الأول ، لأنه ذكر واعلام الناس بدخول الوقت حتى يسعوا
فيه ، لانه يقع خارجا وفي موضع مرتفع فيصل الى المكلفين ، ولا يضر بكونه ذكرا
مشروعا ، وجود الحيعلتين ، لهذا النفع والاعلام ، وللأصل ، ولا نسلم كونه بدعة ،
لأنه ليس كل ما لم يكن في زمانه صلى الله عليه وآله بدعة ، نعم لو شرع عبادة ما
كانت مشروعة أصلا ، بغير دليل ، أو دلت على تغيير شيء ، يكون بدعة : الا ترى لو
صلى ، أو دعا ، أو غير ذلك من العبادات مع عدم وجودها في زمانه ص ليس بحرام : لأصل
كونه عبادة ، ولغير ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء حسن ، فينبغي أن لا يسلم
كونه بدعة ، ومنع كونها حراما ، لا أنها تنقسم إليه والى المكروه كما فعله الشهيد
يرحمه الله ، لأن في صحيحة في بحث صلاة نافلة شهر رمضان جماعة ، انّ كل بدعة ضلالة
وكل ضلالة سبيلها الى النار [١].
واما الثاني
فإنه يقع على الهيئة المشروعة في زمانه ص بحيث لا يقال له المحدث لما عرفت ، وليس
بأنقص من تكرار المؤذنين وهو جائز ، ولهذا قال في المنتهى لا نعرف خلافا بين أهل
العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الامام ، وانّه الأذان الأوّل يحرم به البيع ،
نعم لو فعل على قصد أنّه مشروع ، ومن جهة وضعهما ذلك. يكون حراما وبدعة كما في
غيره ، ورواية حفص بن غياث المتقدمة [٢] بأنّ الأذان الثالث بدعة. غير صحيح ، ولا نسلم الجبر
بالشهرة ، مع عدم الصراحة أيضا ، إذ قد يكون المراد الأذان في العصر. ففيها إجمال
وليست بدليل ، لهذا ، ولا له. ولا يمكن إثبات التحريم بمثله ، فقول المعتبر
وأتباعه [٣] معتبر.
[١] الوسائل كتاب
الصلاة باب (١٠) من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من حديث ـ ١
[٢] الوسائل باب (٤٩)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١ ـ ٢
[٣] قال المحقق في
المعتبر بعد نقل هذه الرواية ، ما هذا لفظه ، «لكن حفص المذكور ضعيف ، وتكرير
الأذان غير محرم ، لانه ذكر يتضمن التعظيم للرب. لكن من حيث لم يفعله النبي (ص)
ولم يأمر به كان
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 377