ولا يضر الاشتباه ، وهو صحيح لو لم تجب الجمعة مع إمكانها على من تركها
وصليّت عنده جمعة وهو غير ظاهر. ولهذا أوجبوا الجمعة على الفرقة اللاحقة مع
الإمكان ، الّا أن يريدوا إدراك الجمعة السابقة قبل إتمامها.
والأدلة الدالة
على وجوب الجمعة ، تدلّ عليه ، حيث دلت على وجوبها على من كان على رأس الفرسخين
والذّهاب إليه إن لم تصل عنده وبالجملة ينبغي كون الحكم وجوبهما على الفريقين على
التقديرين [١] مع الإمكان بالإتيان بالجمعة صحيحة ، والا الظهر :
ويمكن حمل اكتفائهم في الثاني بالظهر لبعد إمكان ادراك جمعة اخرى لضيق الوقت ، وان
كان قولهم بفعل الظهر لمن ترك الجمعة بعد فعلها مطلقا يدل على سقوط الجمعة عن داخل
فرسخ ، وهو محتمل.
والحاصل أنّ
الاقسام أربعة : معلوم السبق الان فيجب على الثانية الظهر مع فوتها ، والا الجمعة.
ومعلوم المقارنة ، فتجب الجمعة عليهما مع الإمكان ، والا الظهر. ومعلوم السبق في
الجملة مع الاشتباه بالفعل ، قال في المنتهى : قال الشيخ تجب الجمعة عليهما ، ورده
، وقال : بل يجب الظهر لحصول جمعه في المصر صحيحة ، والاشتباه عندنا لا تبطلها في
نفس الأمر ، ولا يبعد الجمعة أيضا مع الإمكان لما مرّ وعدم معلومية شيء أصلا.
وقال المصنف : فالوجه وجوب الجمعة ورد القول بوجوب الظهر. ولا يبعد وجوبهما كما
نقل عنه.
قوله
: (والمعتق بعضه ـ إلخ) لعل دليله وجود المانع الذي هو الملكية والعبودية وعدم
حصول الشرط الذي هو الحرية.
قوله
: (ويحرم السفر ـ إلخ) ادعى المصنّف فيه الإجماع ، بقوله في المنتهى : إذا زالت الشمس حرم السفر
على من يجب عليه الجمعة. وهو قول علمائنا أجمع ، وكأنه الدليل.
ولا ينبغي
الاستدلال بأنه موجب لسقوط الجمعة الواجبة. لأنه موجب لعدم