وفي السند محمد
بن سنان فهي تدل على الترك ، فيما نحن فيه ، بالطريق الاولى ، [١] ولكن فعلها في ذلك الوقت من غير فعل الوتر وقضاء الباقي
أشهر ، وسنده أحسن ، ومؤيد بما مر من جواز فعل النافلة مقدما ومؤخرا.
ويدل على فعلها
مخففا ، إذا خاف الفوت وطلوع الفجر ، بعض الاخبار الأخر [٢]. وكذا يدل على الاختصار على فعل الوتر مخففا من دون
صلاة الليل ثم القضاء إذا خاف عدم الإدراك بعض الاخبار الأخر [٣].
ثم اعلم : ان
الظاهر التخيير في الثلاثة الأخيرة من صلاة الليل ، بين الفصل بتشهدين وتسليمين ،
والوصل : والمشهور الأول ، ونجد أخبارا كثيرة مختلفة دالة على ان الوتر ثلاثة ،
وانه موصول ، وانه مفصول ، فالجمع بالتخيير حسن ، كما هو مذهب العامة ، ولكن ما
أعرفه مذهبا للأصحاب.
منها صحيحة حفص
بن سالم (الثقة في الكافي في باب صلاة النافلة) قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال : نعم ، وان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ،
ثم عد ، واركع ركعة [٤] وخبر حسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال قلت
له : الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع؟
قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم : قال : قلت ا ليس قلت في الفريضة : إذا
ذكره بعد ما ركع مضى في (صلاته ـ ئل) ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟
قال : ليس
هكذا ، (الحسين بن
سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز ، قال : قلت له : أقوم
قبل طلوع الفجر بقليل ، فأصلي أربع ركعات ، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ، ابدء بالوتر
أو أتم الركعات؟ فقال : لا ، بل أوتر ، وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار).
[١] يعني إذا دلت
الرواية على ترك اربع ركعات ، فدلالتها على ترك الثماني بالطريق الأولى.
[٢] الوسائل باب ٤٦
من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام انى أقوم أخر الليل وأخاف الصبح؟ قال : اقرء الحمد واعجل واعجل).
[٣] الوسائل باب ٤٦
من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال سألته عن الرجل يقوم من آخر
الليل وهو يخشى ان يفجأه الصبح يبدء بالوتر ويصلى الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر
أخر ذلك؟ قال : بل يبدء بالوتر ، وقال : انا كنت فاعلا ذلك).
[٤] الوسائل باب ١٥
من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 37