خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فان انقطعوا والّا
فأنتصب قائما [١].
وقال الشيخ في
التهذيب : بعد ذكر هذه الأخبار الدالة على الجواز والمنع والتأويل والتأييد :
والامام إذا صلى بقوم وركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق النّاس الصلاة ،
ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه ، واستدلّ عليه برواية جابر الجعفي المتقدمة ، وهو
يدل على رجوعه عن القول بعدم الجواز ، فكأنّها صارت المسئلة غير معلوم المخالف ،
فتعيّن عدم المصير إلى المنع لعدم الرّفيق ، الّا أن يقال هذا باعتقاد شيخه لا
باعتقاده ، ولكن ينبغي التنبيه وليس هذا دأبه ولا المتعارف بينهم.
قوله
: (فلو انفض العدد ـ إلخ) الظاهر انه لو انفض العدد كله أو البعض وبقي الإمام ،
يتم الجمعة : ويدل عليه ظاهر قوله تعالى «وَتَرَكُوكَ قائِماً»[٢] مع التأسي في غيره ، وعدم ظهور الخلاف ، فيكون الجماعة
والعدد شرطا في الابتداء لا الاستدامة.
وأما لو انفض
الإمام : فإن استخلف مع شرطه صحّت ، وأما بدونه فغير معلوم ، والآية ليست بدليل ،
ولا دليل غيرها ، وظاهر الشروط يقتضي العدم «وَلا تُبْطِلُوا»[٣] ليس بدليل ، وكذا الصلاة على ما افتتحت [٤].
والاستصحاب :
وذكر الشارح الصحة ، ونقل عن التذكرة إن أدرك ركعة صحّ والّا فلا ، وهو غير واضح.
وأمّا دليل
السقوط على تقدير الانفضاض قبل التلبّس ، فهو فقد الشرط قبل
[١] الوسائل باب (٥٠)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٢