responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 368

ولو انفض العدد في الأثناء أتم الجمعة

ولو انفضوا قبل التلبّس بالصلاة سقطت.

ويجب تقديم الخطبتين على الصلاة.

______________________________________________________

خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فان انقطعوا والّا فأنتصب قائما [١].

وقال الشيخ في التهذيب : بعد ذكر هذه الأخبار الدالة على الجواز والمنع والتأويل والتأييد : والامام إذا صلى بقوم وركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق النّاس الصلاة ، ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه ، واستدلّ عليه برواية جابر الجعفي المتقدمة ، وهو يدل على رجوعه عن القول بعدم الجواز ، فكأنّها صارت المسئلة غير معلوم المخالف ، فتعيّن عدم المصير إلى المنع لعدم الرّفيق ، الّا أن يقال هذا باعتقاد شيخه لا باعتقاده ، ولكن ينبغي التنبيه وليس هذا دأبه ولا المتعارف بينهم.

قوله : (فلو انفض العدد ـ إلخ) الظاهر انه لو انفض العدد كله أو البعض وبقي الإمام ، يتم الجمعة : ويدل عليه ظاهر قوله تعالى «وَتَرَكُوكَ قائِماً»[٢] مع التأسي في غيره ، وعدم ظهور الخلاف ، فيكون الجماعة والعدد شرطا في الابتداء لا الاستدامة.

وأما لو انفض الإمام : فإن استخلف مع شرطه صحّت ، وأما بدونه فغير معلوم ، والآية ليست بدليل ، ولا دليل غيرها ، وظاهر الشروط يقتضي العدم «وَلا تُبْطِلُوا»[٣] ليس بدليل ، وكذا الصلاة على ما افتتحت [٤].

والاستصحاب : وذكر الشارح الصحة ، ونقل عن التذكرة إن أدرك ركعة صحّ والّا فلا ، وهو غير واضح.

وأمّا دليل السقوط على تقدير الانفضاض قبل التلبّس ، فهو فقد الشرط قبل


[١] الوسائل باب (٥٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٢

[٢] سورة الجمعة : ١١

[٣] سورة محمد : ٣٣ وتمام الآية «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ».

[٤] رواه في الفصل التاسع من عوالي اللئالى ، وفي الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب (٢) من أبواب النية حديث ـ ٢ ما بمعناه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست