عليه السلام قال لا بأس بأن يصلى الاعمى بالقوم ، وان كانوا هم الذين
يوجهونه [١]
وقال في المنتهى في بحث إمامة الجماعة :
ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه القبلة ، وهو مذهب أهل
العلم ، لا نعرف فيه خلافا ، الّا ما نقل عن أنس ـ إلخ.
وكذا ما نقل
عنه الشارح من القول به في النهاية ، وأنّه مذهب الأكثر ، في التذكرة [٣] الا ان يقال : الخلاف في إمامته بخصوص الجمعة وهو أيضا
بعيد. لانه قال في المنتهى أيضا : انه لو حضر وجبت عليه الجمعة ، لعدم العذر
وتنعقد به ، فلا فرق حينئذ بين الإمامين ، فتأمّل. ويؤيده أنّه قال : في بحث
الجمعة وامامها. ويجوز إمامة الأعمى ، وهو قول أكثر أهل العلم. لانه فقد حاسة لا
يخل بشيء من أفعال الصلاة ، فكان حكمه حكم فاقد السمع.
قوله
: (وفي استحبابها حال الغيبة ـ إلخ) قال في المنتهى : لو لم يكن الامام ظاهرا هل يجوز فعل
الجمعة؟ قال الشيخ في النهاية يجوز إذا أمنوا الضرر وتمكنوا من الخطبة ، وذكر في
الخلاف أنه لا يجوز ، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس وسلّار وهو الأقوى عندي : لنا
ما تقدم من اشتراط الإمام أو نائبه ، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط.
واعلم أن هنا
أبحاثا ،
الأول : اشتراطها بالإمام المعصوم أو نائبه. أم لا :
الثاني : أن الشرط مخصوص بحال الظهور أو يشمل حال الغيبة أيضا.
الثالث : أن المراد بالنائب هل هو الخاص ، أو عام يشمل الفقيه
حال الغيبة.
[١] الوسائل باب (٢١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١
[٣] قال في الروض :
وأما الأعمى فلعدم تمكنه من التحفظ من النجاسات أفتى به المصنف في النهاية معللا
بذلك ، ونقله في التذكرة عن الأكثر ، مع أن القائل به غيره ، غير معلوم ، فضلا عن
الأكثريّة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 360