وقال عليه
السلام الأغلف لا يؤم القوم وان كان أقرئهم لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل
له شهادة ، ولا يصلى عليه ، الا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه [٢].
وقال الباقر
والصادق عليهما السلام : لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة
وأفقههم [٣] ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء [٤].
وقال أبو جعفر
عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا ، فلما فرغ قال
: لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا [٥] وفيه دلالة ما ، على التأسي.
وأيضا ورد
المنع في العبد مع العدالة. وان كان بعض هذه جائزا على الكراهة في الأخيرين ،
والخلاف في البعض. والغرض انه إذا كان مثل هذه العيوب مانعا ، فالفسق بالطريق
الاولى عند ذوي البصائر.
ولا يبعد
الاكتفاء بما في رسالة علي بن بابويه الى ابنه الصدوق ، حيث قال : قال أبي في
رسالته إلىّ : لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين ، أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر
تتقيه بسيفه (وسوطه ـ خ ل) وسطوته وشناعته على الدين. وصل خلفه على سبيل التقية
والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم واقرء لها ، غير مؤتم به.
ويفهم ذلك مما
رواه في الزيادات عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ان مواليك
قد اختلفوا ، فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال : لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته [٧] كأنها جامعة لصفة العدالة ، ويدل على عدم الاعتبار
[١] الوسائل باب (١٥)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٦
[٢] الوسائل باب (١٣)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١
[٣] الوسائل باب (٢١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٣
[٤] الوسائل باب (٢٢)
من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث ـ ١ ـ ٢
[٥] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١
[٦] الوسائل باب (١٧)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧
[٧] الوسائل باب (١٠)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٢
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 357