قوله
: (ويشترط في النائب ـ إلخ) وقد ادعى الشارح الاتفاق على الستة الأول في إمام الجمعة
مطلقا ، البلوغ والعقل الى آخره : ولولا الإجماع المنقول في المنتهى ، لأمكن القول
بصحة إمامة الصبي المميز ، مع الاعتماد عليه ، لانّ عباداته شرعية بظني : وقد صرح
به في المنتهى في كتاب الصوم وغيره.
وأيضا ورد
الخبران بذلك مثل : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم [١] واوله الشيخ بعدم البلوغ بالاحتلام ، والبلوغ بغيره ،
لخبر أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني ، وخبر إسحاق بن عمّار : ولا يؤم حتى يحتلم [٢] ويمكن التأويل بغير المميز وبامامة مثله وليس بصحيح من
الطرفين والأصل والإجماع ينفيه وأما الإيمان ، فالظاهر انه هو التصديق اليقيني
بالأصول الخمسة ، ولو لم يكن عن دليل. والشارح وغيره اعتبروه عن دليل. ويفهم مما
نسب الى خواجه نصير الملة والدين عدم ذلك. وقد مرّ ما يمكن الاكتفاء به ، ويؤيده
عدم نقل تكليف من النبي والأئمة صلوات الله عليهم بذلك ، بل الاكتفاء بمجرد القول
في الإسلام والايمان ، وأن الغرض إصابة الحق بأي طريق كان ، وان لم يكن الطريق
صحيحا ، أو يكون فاسدا إذ لا فساد في المقصود بفساد الطريق.
واما الدليل
على اعتباره فهو الإجماع كما نقله في المنتهى ، حيث قال : ويعتبر فيه الايمان ،
وهو مذهب علمائنا أجمع ، وأنّ غيره فاسق كما نقل عن المصنّف أيّ فسق أعظم من عدم
الإيمان ، وقال في الشرح أيضا ومع ذلك للشارح كلام في عدم عدالة غير المؤمن في شرح
الشرائع ، ولنا أيضا كلام عليه هناك.
ويدل على اعتبار
الاعتقاد بإمامة الأئمة كلهم. إجماعنا وصحيحة أبي عبد الله البرقي ، قال كتبت إلى
أبي جعفر الثاني عليه السلام أتجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟
فأجاب عليه السلام لا تصل وراءه ، [٣] والأخبار
[١] الوسائل باب (١٤)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٣ ـ ٨
[٢] الوسائل باب (١٤)
من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث ـ ٧
[٣] الوسائل باب (١٠)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 350