لظاهر الخبر ، الّا أن يكون هناك إجماع أو نحوه : والظاهر العدم والا لذكر
، فلا ينبغي التعدي عن النّص بالاجتهاد وتقييده به الا أن يقال يجب العمل بعموم
الأدلة وما خرج بالدليل الّا المقيد ، بالإجماع ، دون المطلق فتأمل.
قال في المنتهى
هذا الحكم ثابت في حق المريض ، لسائر أنواع المرض لعدم التخصيص ، وتناول اسم المرض
للجميع سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد ، يسقط عنه ، لحصول المانع فيهما عن
الجمعة ، وقال الشافعي إنما تسقط عنه مع زيادة ، أو حصول مشقة غير محتملة.
واما السقوط
للمطر : فمحتمل لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الزيادات قال : قال أبو عبد
الله عليه السلام لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر [١] وفي الطريق أبان كأنّه ابن عثمان ، وقد عرفت حاله مرارا
، على أنّها صحيحة في الفقيه.
وعلى تقدير
القول بالسقوط حينئذ فلا يبعد ذلك بالعذر الأقوى منه ، مثل الوحل الكثير ، والحر
القوي ، والثلج ، والبرد الشديد ، وكذا الخائف على نفسه : ولا يبعد كون الخائف على
ماله وعرضه أيضا كذلك ، وذكر الشارح خائف احتراق الخبز ، وفساد الطعام ونحوهما ،
والمحبوس بباطل أو حق عاجز عنه أي الذي يخاف ذلك ، وليس ببعيد مع تحقق الضرر
المسقط للواجبات.
وأيضا ذلك من
راجي العفو عن الدّم الموجب للقصاص أو الصلح ولا يبعد الدية أيضا لو صح الأول ،
والظاهر العدم الّا مع التحقق ، وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلة حتى يعلم المخصّص
فتأمل.
واعلم ان
الظاهر أن المراد بمن كان على رأس فرسخين ، من كان على أزيد من ذلك ، لوجوبها على
من كان عليه ، في حسنة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال تجب
الجمعة على كل من كان منها على فرسخين [٢] وفي حسنة محمد بن مسلم أيضا قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الجمعة؟ فقال :
[١] الوسائل باب (٢٣)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١ وسنده كما في التهذيب هكذا «سعد ، عن أحمد
، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ـ إلخ».
[٢] الوسائل باب (٤)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 344