أنقض بمقدار معتد به ، لم يصح جمعتهم هنا ، والفرض بعيد. الا أن يعتبر
القدر الحقيقي والمسمّى. ويحتمل جعل الاعتبار بالنسبة الى من انعقد به الجمعة ،
ليصح الجمعة حينئذ وبالنسبة إلى المسجد والموضع المعد لها ، ان كان ، والّا فمن
نهاية المصلين. ويحتمل ذلك فيهما أيضا. والمحلة في البلدة الكبيرة والبلدة الصغيرة
ذلك ، الله يعلم.
قوله
: «والتكليف ـ إلخ» عدم الوجوب على المجنون وغير البالغ ، ظاهر ومجمع عليه. ومدلول الاخبار
أيضا.
وأما على
المرأة والعبد والمسافر والأعمى والأعرج الذي لا يقدر على السعي والمريض والكبير ،
ومن بعد عن موضع انعقادها بأكثر من فرسخين ـ فلصحيحة وحسنة زرارة المتقدمة [١] وعلى الأخير غيرها أيضا ، مثل رواية محمد بن مسلم
المتقدمة [٢]. ويدل على بعضها أيضا صحيحة المتقدمة [٣].
لعل الكبير
والمجنون والاعمى داخلون في المريض.
وأنّ المراد
بالوجوب في الصحيحة المذكورة ، الوجوب على القريب إلى موضع الجمعة ، والحاضر في
البلد. ولأجل ذلك ما ذكر من كان على رأس فرسخين ، وقال : «الّا خمسة المريض
والمملوك والمسافر والمرأة والصبي».
وفصّل في خبر
زرارة وجعله أعم بالنسبة إلى الخارج والداخل ، فقال : «ووضعها عن تسعة عن الصغير
والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض ومن كان على رأس فرسخين» فلا
منافاة.
والظاهر عدم
السقوط عن الخنثى ، لعدم صدق المرأة عليها.
وأيضا ، عدم
تقييد الأعمى بالعاجز الغير القادر. بل المريض والكبير أيضا ،
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١ ولكن ليس في الكتب الّتي رأيناه من الكافي
والتهذيب والفقيه والأمالي والخصال في صحيحة وحسنة زرارة ، حكم الأعرج الّذي لا
يقدر على السّعي.
[٢] الوسائل باب (٤)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٦
[٣] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١٤
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 343