لصدق الحمد والثناء والوعظ ، وظهور أنّ الفائدة فهمهم ، مع ثنائه تعالى ،
ولا غرض في العربية الا أنه كانت اولى للفصاحة والتأسي وغيره : فمع تعذر الفهم
يمكن السقوط ، مع إمكان بقاء التأسي ومراعاة ظاهر الخطب.
ثم الظاهر من
كلامهم ويمكن الفهم من الرواية أيضا وجوب الترتيب في مقاصد الخطبة ، من الحمد ، ثم
الصلاة ، ثم الوعظ ثم القراءة ، والاحتياط يقتضيه.
قوله
: «وعدم جمعة اخرى بينهما ـ إلخ» قال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا ، فكأنه إجماعي ، ويدل
عليه أيضا حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر في الكافي والتهذيب قال : يكون بين
الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس
تكون جمعة إلا بخطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا
بأس بأن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء [١] ورواية محمد بن مسلم في التهذيب عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. ومعنى ذلك إذا كان إمام
عادل ، وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمّع
هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال [٢].
والظاهر انها
معتبرة. وان كان في إبراهيم بن عبد الحميد الواقع في الطريق [٣] قول منقول في الخلاصة عن الشيخ في كتاب رجاله ، انه
واقفي من رجال الصادق عليه السلام. وما رأيت ذلك فيه ، بل ذكر فيه من غير مدح ولا
ذمّ ، بل قال : له كتاب وقال : في الفهرست ثقة. ونقل المصنّف في الخلاصة عن الفضل
بن شاذان ، انّه قال : انه صالح.
والظاهر أنّ الاعتبار
بذلك بالنسبة الى كل مصلّ عرفا ، فلو كان بين الامام والعدد المعتبر ، وبين
الجماعة الأخرى ثلاثة أميال ، ولم يكن ذلك بين غيرهم ، بل
[١] الوسائل باب (٧)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
[٢] الوسائل باب (٧)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٢
[٣] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا «محمد بن احمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد
الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن سلم».
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 342