ومنها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة ـ إلخ [١] وغيرها ، ولا يفهم التفصيل والاحكام الا بالإجماع.
والحاصل انا ما
نقدر أن نخلي الإجماع لضعفه ، ونتشبث بالاخبار والآية ، للإجمال ، فلا بد لنا من
التشبث به واعتباره ، وأهله يقولون بالتقييد.
وأما الأخبار
فالظاهر منها العموم نعم يفهم كونها مقيدة بمن يكون إماما للجماعة ويقدر على
الخطبة لا غير ، بل الظاهر منها نفى شرط آخر.
وأما اختصاص
الإجماع في الشرط المذكور حال الظهور لا الغيبة فليس بظاهر من كلام المصنّف في
المنتهى. وبعض العبارات الأخر ظاهر في العموم ، وليس عندي كتاب آخر حاضر : والشارح
يدعي كونه حال الظهور فقط : ويدل عليه أن الآية والأخبار عامة بل دالة على عدم
الشرط مطلقا ، والإجماع حال الظهور ظاهر من غير نزاع ، فيقيد به ، وأما في حال
الغيبة فيبقي على ظاهرها ، وسيجيء زيادة تحقيق إن شاء الله.
قوله
: «وحضور أربعة معه» وهو مذهب الأكثر. لعلّ دليله الأوامر المطلقة والعامة خرج الأقل بالإجماع
وبقي الباقي تحتها. فيه أنّ الأوامر ما دلت إلا بالإجماع ، والإجماع في الخمسة ،
وأيضا يخرج الخمسة كما تحتها بالدليل.
وحسنة زرارة (لإبراهيم
بن هاشم) قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة
ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة [٢] ولا يخفى أن دلالته بالمفهوم ومع ذلك ليس بصريح في
الوجوب
ورواية أبي
العباس (كأنه الفضل بن عبد الملك البقباق الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال
: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه [٣] وفي الطريق [٤] أبان
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٤
[٢] الوسائل باب (٢)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٢
[٣] الوسائل باب (٢)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
[٤] سنده كما في
الكافي هكذا (الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن فضالة
، عن ابان بن عثمان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 335