بل الأخبار المتقدمة مؤيدة ، له ، وفي الكافي أيضا مثل الخبر الأوّل ، فلو
لم يكن إجماع وإجمال في الساعة ، تعيين المصير إليها ، ولعله لا إجمال فتحمل على
المشهورة ، فإن الظاهر من أكثر الأخبار انّ الغرض بيان أوّل الوقت ولهذا سوى بين
الحضر والسفر ، فالمقصود سقوط وقت النافلة التي كانت في الظهر حضرا ، الله يعلم.
قوله
: «فان خرج ـ إلخ» المراد ب «صلاها ظهرا» فعل صلاة الجمعة ، أي الواقعة يوم الجمعة وقت الظهر
، ظهرا لا جمعة : وإطلاق الجمعة على صلاة الظهر ، لا مسامحة فيه ، وهو واقع في
الروايات : مثل «الجمعة في السفر ما أقرء فيهما؟ قال : اقرئهما بقل هو الله أحد» [١] وهو كثير ، ووجهه ظاهر لأنّ الوقت شرط ، وقد مضى ،
والجمعة لا تقضى ، والظهر لا يسقط إلّا بفعلها ، فيتعيّن فعل الظهر.
واما اشتراط
عدم التلبّس بفعلها ظهرا ، فيشعر بأنّه إذا تلبس في الوقت ولو بالتكبير ، علما
بأنه يخرج الوقت بعده أو جهلا ، صحت الجمعة أداء وليس بواضح الدليل : لان الوقت
شرط ، وقد خرج ، فكيف تصح أداء في غير وقته. ولا يبعد تقييده بإدراك الركعة في
الوقت ، لما روي : من أدرك من الوقت ركعة ، فقد أدرك [٢] وعدم الخلاف عندهم في ذلك على الظاهر ، الّا أن يكون
لهم دليل في الجمعة بخصوصها بإدراكها بمجرد التلبس ، لأنّه بدل الظهر ، فكان وقته
، وقته.
قوله
: «ولا تجب الّا بشروط ـ إلخ» قال في المنتهى : أما اشتراط الإمام ، أي المعصوم عندنا (أو
نائبه ـ خ) أو إذنه ، فهو مذهب علمائنا أجمع ، والحسن والأوزاعي ، وحبيب بن أبي
ثابت ، وأبي حنيفة ـ إلخ ثم استدل عليه بما رواه الجمهور عنه صلى الله عليه وآله
أنه قال : أربع إلى الولاة الفيئى ، والحدود ، والصدقات ، والجمعة [٣] وقال في خطبته : من ترك الجمعة في حياتي أو بعد موتي ،
وله إمام
[١] الوسائل كتاب
الصلاة باب (٧١) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢
[٢] الوسائل كتاب
الصلاة باب (٣٠) من أبواب المواقيت حديث ـ ٤ ولفظ الحديث (روى عن النبي صلى الله
عليه وآله انه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).
[٣] المنتهى ص (٣١٧)
مسئلة «يشترط في الجمعة الإمام العادل».
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 333