وصحيحة ابن
سنان ، (كأنه عبد الله بقرينة نقل النضر عنه ، وهو ابن سويد ، لنقله عنه) ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال وقت صلاة الجمعة عند الزّوال ، ووقت العصر يوم
الجمعة ، وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التبكير [١] بها [٢] وصحيحته عنه أيضا قال : لا صلاة نصف النهار الّا يوم
الجمعة [٣].
وصحيحة زرارة
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسّعة
، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة ، فربما عجّل رسول الله صلى الله عليه
وآله وربما أخر ، إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنما لها
وقت واحد حين تزول : ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام [٤]. وبالجملة كون أوّل وقتها هو أول الزوال ظاهر في
الجملة.
والأصل والنصوص
، والاحتياط ، وعدم دليل صالح لغيره ، مع الاخبار الكثيرة ، وتحقّق كونه وقتا دون
غيره ، وعدم ضبطه ، دليل واضح على المطلوب.
وأما آخر وقتها
، فهو غير مبيّن في الأخبار صريحا ، ويحتمل امتداده بامتداد وقت الظهر كما هو
مقتضى البدليّة.
والاحتياط :
وعدم تحقق ذلك مع عدم نقلها في غير أوّل الوقت ينفيه [٥] : والمساواة غير واجبة على تقدير ثبوت البدلية :
ولا يبعد كونه
آخر فضيلة الظهر ، فيكون صيرورة الظل مثل الشخص ، وعبارة المنتهى المتقدمة تشعر
بأنّه المجمع عليه ، ويؤيّده أنّه لا بدّ لآخره من وقت مضبوط بحيث لا يتغيّر وليس
الّا ذلك ، فان مقدار فعلها كما يتبادر من بعض الأخبار والعبارات غير مضبوط فإنه
قد يطول وقد يقصر ، والشريعة السهلة تقتضي الوسعة ، فإنّ التكليف بمقدارها بعد
الزوال بلا فصل. شاق جدا ، وقد يعرض الشغل وعدم الطهارة وقد يجتمع الناس ، وقد لا
يجتمع وبالجملة الظاهر من الشرع عدم جعل
[١] التبكير لعله
سرعة المشي الى المسجد لدرك صلاة الجمعة في أول وقتها
[٢] الوسائل باب (٨)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٥
[٣] الوسائل باب (٨)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٦
[٤] الوسائل باب (٨)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٣
[٥] اى ينفى القول
بامتداد وقتها إلى آخر وقت الظهر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 331