تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة
والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين. [١] وفي الصحيح عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قبله [٢].
واما الإجماع
فإنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك ، انتهى.
ولا شك ولا ريب
في وجوبها في الجملة ، بل هو ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال : وانما الكلام في
كيفيّة وجوبها وشرائطها ، وسيتحقق إن شاء الله تعالى.
وكذا لا ريب في
كونها ركعتين كالصبح.
قوله
: «ووقتها ـ إلخ» قال في المنتهى : والوقت شرط للجمعة ، وهو الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء
مثله ، وهو مذهب علمائنا أجمع إلّا ما نقله الشيخ عن السيد المرتضى ، أنه يجوز أن
يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنّه قال : ما
وجدت ذلك في مصنّفات السيد ، بل وجدت خلافه ، فإنّه اختار في المصباح أنّه لا يجوز
الّا بعد الزّوال. وكذلك الأذان ، وهو الصحيح ، ولعلّ شيخنا سمعه من المرتضى قدس
سرّه في الدرس مشافهة.
ويدل عليه
أخبار كثيرة ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في
الظل الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فأنزل ، فصل وإنما جعلت
الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام [٣] ودلالتها من جهة التأسي ومن جهة انه علم ذلك ، وغيره
غير معلوم ، فلا يجوز فيه ومن قول جبرئيل : «يا محمد قد زالت ـ إلخ» فإنّ المفهوم
منه أنّ الزّوال هو الوقت.
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
[٢] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١٥
[٣] الوسائل باب (٨)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٤
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 330