واحدة كتب الله له سبعين مرة ، وان أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل
حبة منها سبع مرات [١] وفي التوقيع : سأل هل يجوز ان يسبح الرجل بطين القبر
وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام يجوز ان يسبح به ، فما من شيء أفضل منه ، ومن
فضله ان المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح [٢] وقريب منه كلام الدروس : وصرح بكونه من قبر الحسين عليه
السلام ، ولعله المراد هنا كما هو الظاهر.
وفيه أيضا وسئل
عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل [٣] وقال في الدروس : السجود على تربة الحسين عليه السلام
أفضل الأعمال : ولعل المراد السجود عليه في الصلاة.
والمراد بطين القبر
، التراب القريب منه : ويتفاوت في الفضيلة قربا وبعدا : وما أخذ من قرب قبره عليه
السلام بعد وضعه هناك أفضل على الظاهر.
قال الصدوق في
الفقيه المضمون ، قال : يعنى الصادق عليه السلام : السجود على طين قبر الحسين عليه
السلام ينور إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (ع) كتب
مسبحا وان لم يسبح بها [٤].
ثم قال التسبيح
بالأصابع ، أفضل منه ، بغيرها : لأنها مسئولات يوم القيامة ، وسوق الكلام ظاهر في
ان المراد ان التسبيح بها أفضل من غيرها من غير التربة الشريفة ، وهو ظاهر.
وينبغي عدم ترك
الدعاء فإنه روى انها [٥] مستجابة خصوصا بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب ، وفي
الوتر فإنه ورد في الرواية الاستجابة حينئذ [٦]
[٢] الوسائل باب ١٦
من أبواب التعقيب حديث ـ ٧. وصدر الحديث هكذا (عن محمد بن احمد عبد الله بن جعفر
الحميري انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام يسئله هل يجوز الحديث
[٣] الوسائل باب ١٦
من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢.
[٤] الوسائل باب ١٦
من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١.
[٥] هكذا في النسخ
المخطوطة والمطبوعة التي عنده والصواب (انه مستجاب).